(١) قوله: (ولكُلِّ وَليٍّ تَزويجُ يَتيمَةٍ … إلخ): منَ الأبِ، ووصيِّهِ، وبقيَّةِ العَصَباتِ، والحَاكِمِ. وحيثُ وُجِدَ مِنها الإذنُ لواحِدِ مِنهُم، جازَ له تَزويجُها، وإن كانَ تزويجُ الأبِ والوَصيِّ لا يتوقَّفُ على الإذن. الوالد.
(٢) قوله: (بَلَغَتْ تِسعًا بإذنِهَا): لأنه مُعتَبرٌ.
(٣) قوله: (لا مَنْ دُونَهَا بحَالٍ): أي: وليسَ لباقِي الأولياءِ كالجَدِّ، والأخِ، والعَمِّ، تزويجُ صَغيرَةٍ دُونَ تِسعِ سِنينَ بحَالٍ، بكرًا كانَت أو ثيبًا، بَلْ لبَعضِ الأولياءِ تزويجُها، وهو الأبُ المُجبِرُ، ووصيُّه فقَط، دونَ الحاكِمِ وباقِي الأولياءِ، فليسَ لهم تزويجُ من دَونَ تِسعِ سِنين. عثمان [٢].
(٤) قوله: (وإذْنُ الثيِّبِ): وهي من زالَتْ بكارَتُها بوَطءٍ في قُبلٍ، ولو كانَ الوطءُ زِنًى، أو معَ عَودِ بَكارَةٍ بعدَ وَطئِهَا. الوالد.
(٥) قوله: (وإذنُ البِكرِ): ولو وُطِئَتْ في الدُّبُرِ.
(٦) قوله: (الصُّمَاتُ): ولو ضَحِكَت أو بَكَتْ كانَ إذنًا. ونُطقُهَا أبلَغُ من صُماتِها؛ لأنه الأصلُ في الإذْنِ، واكتُفِي عنه بصُمَاتِ البِكرِ؛ لاستحيَائِها. م ص [٣].