(١) قوله: (الثَّالِثُ: نَظَرُه): الثالِثُ من الأقسامِ: نظرُ الرجُلِ البالِغِ.
(٢) قوله: (أو لِمُعَامَلَتِها): في بَيعٍ وإجَارةٍ وغَيرِهما.
(٣) قوله: (فيجوزُ لوجهِهَا): ليعرِفَهَا بعَينِها؛ لتجوزَ الشهادةُ عليها، أو يرجِعَ عليها بالدَّرَكِ، أي: على البَائِعَةِ [١] بالعُهدَةِ، وعلى المُشتَرِيةِ بالثَمنِ. ع ب [٢].
(٤) قوله: (وكذا [٣] كفَّيهَا لِحَاجَةٍ): وكذا يجوزُ لمُعامِلٍ نَظرٌ إلى كَفَّيها. نقلَ حربٌ ومُحمَّد بن أبي حَرب، في البائِعِ ينظُرُ كفَّيها ووجهَهَا: إن كانَت عَجُوزًا رَجوتُ، وإنْ كانَت شابَّةً تُشتَهَى أكرَهُ ذلِك. م ص [٤].
(٥) قوله: (الرابعُ: نَظَرهُ): الرابعُ من الأقسَامِ: نَظَرُ الزوجِ.
(٦) قوله: (لِحُرَّةٍ بالِغَةٍ يخْطُبُهَا): وغَلَبَ على ظنِّه إجابتُه، نَظَرُ ما يَظهَرُ منها غالبًا.
(٧) قوله: (فيجُوزُ للوَجهِ … إلخ): لحديث: «إذ خَطَبَ أحدُكم المرأةَ، فَقَدَرَ أن يَرى مِنها بعضَ ما يدعُوه إلى نِكاحِها، فليفَعل». رواه أحمد، وأبو داود [٥].
[١] في جميع النسخ: «البالغة. والتصويب من «شرح المقدسي» [٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٠١) [٣] سقطت: «كذا» من النسختين [٤] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٠٥) [٥] أخرجه أحمد (٢٢/ ٤٤٠) (١٤٥٨٦)، وأبو داود (٢٠٨٢) من حديث جابر، وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٧٩١)