(١) قوله: (ويُباحُ لِمَنْ لا شَهوةَ لَه): أصلاً، كَعنِّين، أو ذَهَبتْ شَهوتُه لِعَارِضٍ، كَمَرضٍ وكِبَرٍ؛ لأنَّ المقصُودَ منَ النكَاحِ التَّحصِينُ، والولَدُ، وتكثيرُ النسلِ، وهو غَيرُ موجُودٍ فيمَن لا شَهوةَ له، فلا ينصَرِفُ الخِطَابُ به إلى من لا شَهَوةَ له، إلاَّ أنه يكونُ مُباحًا في حقِّه كَسائِرِ المُباحَاتِ؛ لعَدم مَنعِ الشَّرعِ منه، فَتَخلِّيهِ لنَوافِلِ العِبَادَةِ أفضلُ في حَقِّه. م ص [١] بإيضاح.
(٢) قوله: (ويَحرُمُ): النكاحُ (بِدَارِ الحَربِ لِغَيرِ ضَرورَةٍ) وهي غَلبةُ الشَّهوَةِ، ولو مُسلِمَةً؛ نصًّا. ولا يَطأُ زوجَتَه إن كانت معَهُ، نصًّا. قاله [٢] الزركشي. والأسيرُ ليسَ له التزوُّجُ ما دَامَ أسيرًا. وأمَّا إن كانَت ضَرورَةً، فله التَزويجُ والتسرِّي بدارِ الحَرب. م ص [٣].