التي أتَتْ به مِنْ غيرِ السيدِ مِنْ نِكاحٍ صَحيحٍ، أو زِنًى، أو شُبهَةٍ، إن لم تَشتَبه عليه بمَنْ ولَدُه منها حُرٌّ، وسواءٌ عَتَقَت بمَوتِ سيدِها أو ماتَت قبلَه. فيجوزُ فيه من التصرُّفاتِ ما يجوزُ في أمِّ الولد مِنْ إجارةٍ، واستخدَامٍ، وإعارةٍ، وإيدَاعٍ، ونحو ذلك. ويَمتنِعُ فيه ما يَمتنعُ فيها من التدبيرِ، والبيعِ، والهبةِ، والوصية، والوقفِ. م خ وزيادة [١].
(١) قوله: (لكِنْ): استدراكٌ على قوله: «كَهِيَ».
(٢) قوله: (لا يَعتِقُ بإعتَاقِها): لأنها عَتَقَت بغيرِ السَّببِ الذي تَبِعَها فيه، ويبقَى عِتقُه مَوقُوفًا على مَوتِ سيدِه، وكذا لو عَتَقَ ولدُها، لم تَعتِق بذلِكَ، بل بمَوتِ سيدِها. م ص [٢].
(٣) قوله: (أو مَوتِها): أي: ولا يَعتِقُ ولدُها بمَوتِها قبلَ سَيدِها، ويبقَى عِتقُه مَوقُوفًا على مَوتِ سيدِها؛ لبقَاءِ التبعيَّةِ. م ص [٣].