ينتَسِبَ لغيرِ مَنْ أعتَقَهُ. روي عن عمر، وابنه، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، ولأنه معنًى يورَثُ بهِ، فلمْ ينتَقِل كالقَرَابَةِ. ولا يجوزُ أن يُوالِيَ غيرَ مَوالِيه، ولو بإذنِهم. م ص [١] بإيضاح.
(١) قوله: (ولا يُورَثُ): إذ لو وُرِثَ لَوَرَّثْتَ بهِ البَنَاتِ، أو الزَّوجَينِ. ح ف.
(٢) قوله: (وإنَّمَا يَرِثُ بهِ أقرَبُ … إلخ): وهذا هو المُرادُ بالكُبرِ. يعني: أن أقرَبَ العصَبةِ هو المُرادُ في قوله ﵇: «الولاءُ للكُبْرِ مِنَ الذكُور»[٢]. ومثَّلَ صاحبُ «المنتهى»[٣] لِمنْ يَرِثُ من أقرَبِ عَصَبَاتِ المُعتِقِ، فارجع إليه.
(٣) قوله: (لكِنْ يتأتَّى انتِقَالُه): أي: انتقالُ الوَلاءِ. فهو استدراكٌ على قوله:«والولاء … إلخ».
(٥) قوله: (فوَلاءُ مَنْ تَلِدُهُ): ذكرًا أو أُنثَى أو خُنثَى، واحِدًا أو أكثر.
[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٦٨٠) [٢] لم أجده مرفوعًا، ولكن أخرجه عبد الرزاق (١٦٢٣٨)، وسعيد بن منصور (٢٦٥ شرطةة ٢٦٧)، والبيهقي (١٠/ ٣٠٣) عن جماعة من الصحابة موقوفًا عليهم. وانظر «الإرواء) (١٧٤٠) [٣] «منتهى الإرادات» (٣/ ٥٩٠)