أليسَت أمُّنا واحِدَةً؟! فشرَّكَ بينَهم [١]. وهو قولُ عثمان، وزيدِ بن ثابت [٢]، ومالك، والشافعي، وأسقطَهم إمامُنا، وأبو حنيفةَ وأصحابُه. وروي عن علي، وابن مسعود، وغيرهما [٣]؛ لقوله تعالى في الإخوة لأم: ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ [النِّساء: ١٢]، فإذا شُرِّكَ غيرُهم معُهم، لم يأخذُوا الثلث، ولحديث:«ألحِقوا الفرائِضَ بأهلها»[٤]. ومن شَرَّكَ، لم يُلحِق الفَرائِضَ بأهلها. قال العنبريُّ: القياسُ ما قاله عليٌّ، والاستحسَانُ ما قاله عُمرُ. م ص [٥].
[١] أخرجه الحاكم (٤/ ٣٣٧)، والبيهقي (٦/ ٢٥٦). وضعفه الألباني في «الإرواء) (١٦٩٣) [٢] أخرجها سعيد بن منصور (٢٠، ٢٢، ٢٧)، والبيهقي (٦/ ٢٥٥) [٣] أخرجهما سعيد بن منصور (٢٢، ٢٦، ٢٨)، والبيهقي (٦/ ٢٥٧) [٤] تقدم تخريجه قريبًا [٥] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٦٩)