(١) قوله: (وتقديمُ اليمنى على اليُسرى) والحادي عشر: تقديمُ اليمنى من يدٍ ورِجلٍ في الغَسل، ونحوه من دخول مسجدٍ، غير خلاءٍ على اليُسرى؛ لأنه كان ﷺ يحب التيامنَ في طُهوره وشأنِه كلِّه.
(٢) قوله: (ومجاوزةُ محلِّ الفرضِ) والثاني عشر: مجاوزةُ محلِّ الفرضِ بغَسلٍ قدرٍ زائدٍ على ما فُرضَ غسلُه من أعضاء الوضوء، كالوجه واليدين والرجلين، وغايتهما المنكِبُ والرُّكبة؛ لما روى نعيم المُجمِر: أنه رأى أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهَه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غُرًّا محجَّلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». متفق عليه [١].
(٣) قوله: (والغسلةُ الثانيةُ والثالثةُ) والثالث عشر: الغسلةُ الثانيةُ والثالثةُ، إذا عمَّت الأولى. وكُرِهَ فوقَ الثالثة.
(٤) قوله: (واستصحابُ ذِكرِ النية إلى آخرِ الوضوء) والرابع عشر: استصحاب .. إلخ؛ بأن يستحضرها في جميع الطهارة؛ لتكون أفعالُها كلُّها مقرونةً بالنية. م ص. [٢]
[١] أخرجه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦). ورجح بعض أئمة الحديث أن قوله: فمن استطاع منكم … إلخ. من قول أبي هريرة. انظر «إرواء الغليل» (٩٤)، و «تمام المنة» ص (٩٢) [٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٠٤)