للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونَحوِهَا (١). وللَّهِ (٢) ولِرَسُولِهِ، وتُصرَفُ في المَصَالِحِ العَامَّةِ (٣).

وإن أوْصَى بإحرَاقِ ثُلُثِ مالِهِ: صَحَّ، وصُرِفَ في تَجمِيرِ الكَعْبَةِ (٤)، وتَنويرِ المسَاجِدِ. و: بِدَفنِهِ في التُّرَابِ: صُرِفَ في تَكفِينِ المَوتَى. و: برَميهِ في المَاءِ (٥): صُرِفَ في عَمَلِ سُفُنٍ للجِهَادِ (٦).

ولا تَصِحُّ: لِكَنِيسَةٍ (٧)،

(١) قوله: (ونَحوِها): أي: نحو ما تقدَّمَ من الصُّور، كسِقَايَةٍ.

(٢) قوله: (ولله … إلخ): أي: وتصح الوصيَّةُ لله.

(٣) قوله: (في المصَالِح العامَّةِ): كالفيء.

(٤) قوله: (وصُرِفَ في تَجمِيرِ الكَعبَةِ): أي: تبخِيرِها.

(٥) قوله: (وبرَمِيه): أي: ومن وصَّى بثلُثِه «برميه … إلخ».

(٦) قوله: (عَمَلِ سُفُنٍ للجهَادِ): محافظةً على تصحيحِ كلامِ [١] المكلَّفِ مهمَا أمكَنَ.

وإن وصَّى بجعلِه في الهَواءِ، قال ابنُ نصر الله: يتوجَّه أن يُعمَلَ به بادَهْنَجٍ لمسجدٍ ينتفِعُ به المصلُّون. قال تلميذُه صاحِبُ «المبدع»: وفيه شيء. انتهى. ولو قيل: يُعمَل به نَبلٌ ونُشَّابٌ للجِهاد. لم يَبعُدْ. ش ع [٢].

(٧) قوله: (ولا تَصِحُّ): الوصيَّةُ (لكنيسَةٍ) مُسلِمًا كان المُوصِي أو كافِرًا، ولا لحُصُرِهَا، وقنادِيلِها، ولو من ذِميٍّ؛ لأنَّ ذلِك إعانةٌ على معصيةٍ. وصَحَّ أن


[١] سقطت: «كلام» من النسختين
[٢] «كشاف القناع» (١٠/ ٢٦٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>