المَوتِ ليسَ بوارِثٍ. وإن وصَّى أو وَهَبَ مريضٌ أخاه، وله ابن، فماتَ قبلَه، وقَفَتا على إجازَةِ باقي الورَثَةِ. م ص [١].
(١) قوله: (وبالإجَازَةِ): عَطفٌ على قَوله: «بكونِ مَنْ وُصِّيَ». أي: والاعتبارُ بالإجَازةِ في وصيَّةٍ أو عَطيَّةٍ، بعدَ المَوتِ.
(٢) قوله: (أو الرَّدِّ بعْدَه): أي: أو الردِّ للوصيَّةِ أو العَطيَّة، بعدَ المَوتِ، وما قَبلَ ذلِكَ مِنْ رَدٍّ، أو إجازَةٍ، لا عِبرَةَ به؛ لأنَّ الموتَ هو وقتُ لُزومِ الوصيَّةِ، والعطيَّةُ في معناها. ع ب بإيضاح [٢].
(٤) قوله: (وسَقَطَ حقُّه): من الوصيَّةِ؛ لعدَمِ قبولهِ.
(٥) قوله: (وإنْ قَبِلَ ثمَّ رَدَّ لزِمَتْ): الوصيَّةُ (ولم يَصِحَّ الردُّ) مطلقًا، سواء قبضَها، أو لا، وسواء كانت مَكيلاً أو موزُونًا، أو غيرَهما؛ لاستقرارِ مِلكِه عليها بالقَبولِ، كسائِر أملاكِه. م ص [٣].