مرفوعًا:«لا تردُّوا الهديَّة»[١]. وعُلِمَ منه: أنه لا يَجِبُ قَبولُ هِبةٍ ولو جَاءت بلا مَسألَةٍ ولا استشرافِ نفسٍ. وهو إحدى الروايتين، وصوَّبه في «الإنصاف». وعنه: يجب، واختارها أبو بكر في «التنبيه» وصاحب «المستوعِب» وتبِعَهما في «المنتهى» في الزكاة. عثمان [٢].
(١) قوله: (بل السُّنةُ): إضرابٌ انتقاليٌّ.
(٢) قوله: (أن يُكَافِئ): المُهدِيَ له.
(٣) قوله: (أو يدعُو): له. ويقول: جزاكَ اللَّه خيرًا؛ لقوله ﵇:«من أسدَى إليكم معروفًا فكافِئُوه، فإن لم تَقِدرُوا فادعُوا له»[٣].
(٤) قوله: (وإن عَلِمَ): المُهدَى له (أنه): أي: المُهدِي.
(٥) قوله: (أهدَى حَياءً، وجَبَ الرَّدُّ): أي: ردُّ هَديَّتِه إليه. قاله ابن الجوزي. قال في «الآداب»: وهو قولٌ حسَنٌ؛ لأنَّ المقاصِدَ في العقودِ عِندَنا مُعتبرةٌ. م ص [٤].
[١] أخرجه أحمد (٦/ ٣٨٩) (٣٨٣٨). وصححه الألباني في «الإرواء» (١٦١٦) [٢] «حاشية المنتهى» (٣/ ٣٩٢) [٣] أخرجه أحمد (٩/ ٢٦٦) (٥٣٦٥)، وأبو داود (١٦٧٢) من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٦١٧) [٤] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٣٩٣)