(١) قوله: (وكونُ الهِبَةِ مُنجَّزةً): هذا هو الشرط السادس، فلا يصح تعليقُها على شرطٍ مستَقبَل، ك: إذا جاءَ رأسُ الشهر، أو قَدِمَ فلان، فقَدْ وهبتُكَ كذا؛ قياسًا على البيع. ع ب [١].
(٢) قوله: (وكونُها غَيرَ مؤقَّتةٍ): هذا هو الشرط السابع، كقوله: وهبتُكَ هذا سَنَةً، أو شهرًا، فلا تصح؛ لأنها تَمليكُ عَينٍ فلا تُوقَّت، كالبيع. ع ب [٢].
(٣) قوله: (لكِنْ): استدراك على قوله: «غيرَ مؤقتةً».
(٤) قوله: (لو وقِّتَتْ بعمُرِ أحدِهِما): نحو: جعلتُها لكَ عمرَكَ، أو حياتَكَ، أو عُمرِي، أو ما بقيتُ، فتصِحُّ، وتكونُ لموهوبٍ له ولورثتِه بعدَه. عثمان [٣].
(٥) قوله: (لَزِمَت ولَغَا التوقيتُ): جواب «لو» وتكون لموهوبٍ له، ولورثتِه بعدَه. وتسمَّى:«العُمْرى»؛ لتقييدِها بالعُمُرِ.
قال أهل اللغة: يقالُ: أعمرتَه، وعَمَّرتَه مُشدَّدًا إذا جَعلتَ له الدَّارَ مدَّة عُمُرِه أو عُمُرِكَ. وكان الجاهليةُ تفعلُه، فأبطلَ الشرعُ ذلك؛ بأنها تكونُ لورثتِه بعدَه، لا لمعمر. عثمان [٤].
(٦) قوله: (فإن كانت بعِوَضٍ مَعلُومٍ): فهي بيعٌ بلفظِ الهِبةِ؛ لأنه تَمليكٌ بعِوَضٍ