والسِّرايةٍ، فلم يَجُز تعليقُه بشرطٍ في الحَياة، كالهِبة. م ص [١].
(١) قوله: (إلاَّ بموتِه): مستثنى من قوله: «فلا يصح تعليقُه» إلاَّ إنْ عَلَّق واقِفٌ الوقفَ بموتِه؛ بأن قال: وهو وقفٌ بعدَ موتى. فيصح؛ لأنه تبرُّعٌ مشرُوطٌ بالمَوتِ، أشبهَ ما لو قال: قِفُوا دارِي على جِهةِ كذا بعدَ موتِي. م ص [٢].
(٣) قوله: (من حِينِ الوقفِيَّةِ): أي: من حينِ قولِهِ: هو وقفٌ بعدَ موتِي.
(٤) قوله: (إن خَرَجَ من الثُّلُثِ): فأقل، لزِمَ الثُّلثُ. أي: ثلثُ مالِ الواقِفِ؛ لأنه في حُكمِ الوَصيَّةِ. فإن كان قدْرَ الثُّلثِ فأقل، لزِمَ في الثُّلثِ، ووقَفَ الباقِي على الإجازة. م ص [٣].
(٥) قوله: (كقولِه: وقَفْتُ كذا على أنْ أبيعَه … إلخ): هذا مثالٌ لما ينافِي الوقف.
(٦) قوله: (أو بشَرطِ الخِيارِ لي): أبدًا، أو مدَّةً مُعيَّنةً.
(٧) قوله: (أو بشَرطِ أنْ أحوِّلَه): أي: الوقفَ، عن الموقُوفِ عَليه.
(٨) قوله: (من جِهَةٍ إلى جِهَةٍ): بأن قال: وقفتُ داري على كذا على أن أحوِّلَها