(١) قوله: (رغبةً عنه) كالنِّثار في الأعراس، ونحوِها، وما يتركُه حَصَّاد، ونحوُه، من زرعٍ وثَمرٍ رغبةً عنه، وكِسْرةٍ ولَحْمٍ على شيءٍ من عَظمٍ، فيملِكُه بأخذِه، مُسلِمًا كان أو ذميًّا. ويُقسَمُ بين عَددٍ بالسَّوية؛ لاستوائهم في السبب، وإمكانِ القِسمة. ع ب [١].
(٣) قوله: (على القَدْرِ المَأخُوذ) فلا يملِكُ ما لم يَحُزْهُ، ولا يمنعُ غيرَه منه.
«فرع»: ومن جلس في نحوِ جَامعٍ لفَتوى أو إقراءٍ، فهو أحقُّ بمكانِه ما دَام، أو غابَ لعُذرٍ وعادَ قَريبًا. ومن سَبَقَ إلى رِباطٍ، أو نَزلَ فقيهٌ بمدرَسَةٍ، أو صُوفيُّ بخَانَقَاهُ [٢]، لم يبطُل حَقُّه بخُروجِه منه لحَاجَةٍ. ع ب [٣].