الخامِسُ: سَبْقُ مِلْكِ الشَّفِيعِ لِرَقَبَةِ العَقَارِ (٦). فلا شُفعَةَ (٧):
(١) قوله: (أخذُ جميعِ) الشقص (المَبيعِ) دفعًا لضَررِ المُشتري بتبَعيضِ الصَّفقَةِ في حقِّه؛ بأخذ بعضِ المبيع، مع أن الشُّفعة على خلافِ الأصل؛ دفعًا لضررِ الشَّركة. فإذا أخَذَ البَعضَ، لم يندَفِع الضَّرر. ع ب [١].