أو آلَةَ لَهْوٍ (١). أو: كَسَرَ إنَاءَ فِضَّةٍ (٢) أو ذَهَبٍ، أو فيهِ خَمرٌ (٣) مأمُورٌ بإرَاقَتِهَا. أو: كَسَرَ حُلِيًّا مُحَرَّمًا (٤). أو: أتلَفَ آلَةَ سِحْرٍ أو تَعزِيمٍ (٥)
فقوله: في القَصَبِ. ظاهرٌ في تخصيصِ المِزمارِ به. ح ف.
(١) قوله: (أو آلةَ لَهوٍ) أي: أو أتلَفَ آلةَ لهوٍ؛ كطُنبوُرٍ، أو عُودٍ، أو طَبلٍ، أو دُفٍّ بصُنُوجٍ أو حِلَقٍ، أو نَردٍ، أو شِطْرَنج، أو أتلَفَ صَليبًا. ع ب [١].
(٢) قوله: (أو كَسَر إناءَ فِضَّةٍ): عطف على «أتلف» خاصٌّ على عامٍّ.
(٣) قوله: (أو فيهِ خَمرٌ) أي: أو كَسَر، أو شَقَّ إناءً فيه خَمرٌ، مأمورٌ بإراقَتِها، وهي ما عَدَا خَمرِ الخلَّال والذميِّ المُستَتِرِ بها، فلا يضمنُ إناءَها؛ تبعًا لها. عثمان [٢].
(٤) قوله: (أو كَسَر حُلِيًا مُحرَّمًا) على ذَكرٍ، لم يستعمِله. أي: يتَّخذه، يصلحُ للنِّساء، لم يضمنه؛ لعدَم احتِرامه. وأما إذا أتلَفه، فقد تقدَّم أن محرَّمَ الصناعِة يُضمَنُ بمثلِهِ وزنًا، وتُلغَى صناعتُه.
قال في «الآداب الكبرى»: ولا يجوزُ تخريقُ الثياب التي عليها الصُّور، ولا الرُّقوم التي تصلُح بُسُطًا، ومضَارِجَ [٣]، وتُداسُ، ولا كَسرُ الحُلِيِّ المُحرَّمِ على الرجال إن صلُح للنَّساء. وقال في موضعٍ آخر: ولم يستعمِلْه الرِّجال. ع ب [٤].
(٥) قوله: (أو أتلَفَ آلةَ سِحرٍ) أو آلةَ (تَعزِيمٍ … إلخ).