(٦) قوله: (فالثَّمرَةُ بينَهُما على ما شَرَطا) في العقد.
(٧) قوله: (وعلى العامِل) أو وارِثه (تمامُ العَمل) كالمُضارِب يبيعُ العُروضَ بعدَ فسخ المُضارَبةِ، لينُضَّ المالُ. فإن قيل: ما فائدة الفَسخ؟ قيل: فائدته: لو حدَثت ثمرةٌ بعدَه، كان للعَامِل أُجرةُ عَملِه فيها، لا حِصَّته منها، كما لو انفسَخَت قبلَ ظُهور الثَّمرة. ابن نصر اللَّه.
[١] في الأصل: «فالثمر» [٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٦٠٦)