(١) قوله: (وصلاةٍ) أي: وعند صلاة؛ لقوله ﵊:«صلاةٌ بسواك أفضلُ من سبعين صلاة بغير سواك»[١]. وهذا عام في الفرض والنفل، حتى صلاة المتيمِّم، وفاقدِ الطهورين، وصلاةِ الجنازة. والظاهر أنه لا يدخل فيه الطوافُ وسجودُ الشكر والتلاوة. دنوشري.
(٢) قوله: (وقراءةٍ) أي: وعند القراءة؛ تعظيمًا للقرآن، وفَصاحَةِ اللِّسَانِ.
(٣) قوله: (وانتباهٍ من نومٍ) أي: وعند انتباه من نوم، ليلًا كان أو نهارًا.
(٤) قوله: (وتغيُّر رائحةِ فمٍ) بالجر عطف على مدخول الظرف، أي: ويتأكد استحبابه عند تغيُّر رائحة فم بأكل أو غيره، كسكوت طويل، أو جوع أو عطش. وكان السواك واجبًا على النبي ﷺ[٢].
(٥) قوله: (وكذا عند دخولِ مسجدٍ) أي: ويُسَنُّ التسوُّك عند دخول مسجد، ولا يتأكد استحبابه، وكذَا فَصَلَه [٣] عما قبله بكذا، فهو معطوف على قوله أول الباب:«فيسن بعود .. إلخ».
(٦) قوله: (ومنزلٍ) أي: ويسنُّ عند دخول منزل.
[١] أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١/ ٣٨) من حديث عائشة. وقال: وهذا إسناد غير قوي. وانظر «ضعيف الجامع الصغير» (٧٩٥٨) [٢] لحديث عبد اللَّه بن أبي حنظلة بن أبي عامر، أن رسول اللَّه ﷺ أُمر بالوضوء عند كل صلاة، طاهرًا أو غير طاهر، فلما شق عليه ذلك، أُمر بالسواك لكل صلاة. أخرجه أحمد (٣٦/ ٢٩١) (٢١٩٦٠)، وأبو داود (٤٨). وحسنه الألباني [٣] في الأصل: «وكذا فصله»