الثَّالِثُ: أن يُشتَرطَ (٦) للعَامِلِ جُزءٌ مَعلُومٌ مِنْ الرِّبحِ (٧).
(١) قوله: (الثَّانِي: أن يكونَ مُعيَّنًا) بأن يكونَ المالُ مُعيَّنًا، ف «معينًا» خبر يكون المحذوف اسمها. فلا تصِحُّ: ضَارِب بأحدِ هَذين الكِيسَين، تساوَى ما فيهِما أو اختَلف، عَلِمَا ما فيهما أو جَهِلاه؛ لأنها عقدٌ تمنعُ صحَّته الجَهالَةُ، فلم تجُز على غيرِ مُعيَّن، كالبَيع. انتهى. الوالد.
(٢) قوله: (معلومًا) قدرُه. فلا تصِحُّ بصُبَرةِ دَراهِم أو دَنانِير؛ إذ لابدَّ من الرَّجوع إلى رأس المال عندَ الفَسخ، ليُعلَم الرِّبحُ، ولا يُمكِن ذلك مع الجَهل. م ص [١].