(٤) قوله: (وبالإبراءِ منها كُلِّها، أو ما شَاءَ منها) أي: وتصِحُّ الوكالةُ بالإبراء من حُقوقِه كلِّها، أو بالإبراءِ ممَّا شاءَ من الحُقوق. صوالحي [٣].
(٥) قوله: (ولا تَصِحُّ) الوكالة (إن قالَ: وكَّلتُكَ في كلِّ قَليلٍ، وكَثيرٍ، وتُسمَّى) هذه الوكالة: (المُفَوَّضَةَ) ذكره الأزجيُّ اتِّفاقَ الأصحاب؛ لأنه يدخل فيه كلُّ شيء من هبةِ مالِه، وطلَاقِ نِسائه، وإعتاقِ رَقيقِه، فيَعْظُمُ الغَررُ والضَّررُ؛