وقد نَقَل السُّيوطي هذه العِلَلَ عن الدِّينَوري، ولكنه جَعَلها أربعًا وعشرين بزيادة: علّة الجَوازِ (٢).
العلّة البسيطةُ والمركَّبة:
هل يجوز أن يُعَلَّلَ الحكمُ الواحدُ بعلّتَيْنِ أو أكثرَ؟
أجاب الأَنْباري عن هذا السُّؤال فقال (٣): "اعلم أنّ العلماءَ اختلفوا في ذلك، فذهب قومٌ إلى أنه لا يجوز؛ لأنّ هذه العِلّة مُشَبَّهةٌ بالعلّة العقليّة، والعلّة العقليّة لا يَثبُت الحكمُ معَها إلّا بعلّةٍ واحدة، فكذلك ما كان مُشَبَّهًا به، وذهب قومٌ إلى أنه