ثم قال (١): حسن غريب. ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية شهر بن حوشب، عنها. وشهر مختلف فيه، وفي أغلب الأحوال يبرزه من إسناد يكون فيه من ذلك ما تقدم له قبل هذا بيسير في الأشربة، ثم ذكر الحديث التالي.
وهذا الحديث مما فات المصنّف الحافظ مُغلطاي أن يذكره في هذا الكتاب منار الإسلام.
الحديث الثالث:
قال الحافظ ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (٢): «من طريق أبي داود (٣)، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة:«نهى رسول الله ﷺ عن كلِّ مُسْكِرٍ ومُفَتّر»(٤)، وقد استوعب القول على شهر في باب السلام والاستئذان» (٥).
وهذا الحديث مما فات المصنّف الحافظ مُغلطاي أن يذكره في هذا الكتاب منار الإسلام.
ثانيًا: التصحيف الواقع في الكتاب:
وقفت على بعض المواضع في كتاب «منار الإسلام»، وقع فيها تصحيف لكلام
= رقم: (٤٠٢٧)، من طريق معاذ بن هشام الدِّسْتوائي، قال: حدثني أبي، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، قالت؛ وذكره. قال الترمذي: حديث حسن غريب. قلت: إسناده ضعيف، من أجل شهر بن حوشب، فيه ضعف، سيذكر المصنف له ترجمة وافية في الحديث الآتي برقم: (٢٩٩). (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى، كتاب الزينة واللباس (٤/ ١٨٩). (٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٩١) الحديث رقم: (١٣٩٢)، وهو في الأحكام الوسطى، كتاب الأشربة (٤/ ١٧١). (٣) أبو داود، السنن، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر (٣/ ٣٢٩) الحديث رقم: (٣٦٨٦)، والإمام أحمد في مسنده (٤٤/ ٢٤٦) الحديث رقم: (٢٦٦٣٤)، من طريق الحسن بن عمرو الفقيمي، عن الحكم بن عتيبة، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت؛ وذكره. وهذا إسناد ضعيف كسابقه، لأجل شهر بن حوشب، ستأتي ترجمته كما أشرت إليه في الحديث السابق. (٤) المُفَتِّر: كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع، وهو مقدمة السكر. الأحكام الوسطى لعبد الحق (٤/ ١٧١). (٥) ينظر: الأحكام الوسطى، كتاب الزينة واللباس، باب في السلام والاستئذان (٤/ ٢١٣).