وأتبعه (١) تصحيح الترمذي له، ولم يبين كونه من معنعن أبي الزبير.
[٣ - باب الحد في الخمر والقذف وغير ذلك]
٢٢٧٢ - ذكر (٢) من طريق النسائي (٣)، عن ابن عُمر ونَفَرٍ من أصحاب النبي ﷺ، [قالوا](٤): قال رسول الله ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ … ». الحديث.
وسكت عنه (٥)، وهو حديث عند النسائي هكذا: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن مغيرة، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن ابن عمر، به.
= باب حد السرقة (١٠/ ٣٠٩ - ٣١٠) الحديث رقم: (٤٤٥٦)، من طريق عبد الرزق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير وعمرو بن دينار، كلاهما عن جابر به. وكل هذا ذكره الحافظ في فتح الباري (١٢/ ٩١ - ٩٢) ثم قال: «أخرجه ابن حبّان من وجه آخر عن جابر بمتابعة أبي الزبير، فقوي الحديث». قلت: وللحديث شاهد أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب الخائن والمنتهب والمختلس (٢/ ٨٦٤) الحديث رقم: (٢٥٩٢)، من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهري، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى المُخْتَلِسِ قَطْعُ». قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١١٣) الحديث رقم: (٩٢٢): «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وله شاهد من حديث جابر، رواه أصحاب السنن الأربعة في سننهم وابن حبّان في صحيحه». وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٨٤) الحديث رقم: (١٧٧٥). (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٠). (٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٣٢) الحديث رقم: (٢٠٩٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٢). (٣) النسائي في سننه الصغرى، كتاب الأشربة، باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر (٨/ ٣١٣) الحديث رقم: (٥٦٦١)، وفي سننه الكبرى، كتاب الأشربة، باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر وحد الخمر (٥/ ٩٩) الحديث رقم: (٥١٥١)، من طريق جرير (بن عبد الحميد الضبي)، عن مغيرة (بن مقسم الضبي)، عن عبد الرحمن بن أبي نُعم، عن ابن عمر ونَفَرٍ من أصحاب محمد ﷺ، قالوا: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ». وأخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الحدود (٤/ ٤١٣) الحديث رقم: (٨١١٤)، من طريق جرير، به. وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين»، وقال الذهبي: «على شرط الشيخين». (٤) في النسخة الخطية: (قال)، وهو خطأ، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٣٢). (٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٢).