حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن حماد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، عن عمرو بن شمر، عن عمرو بن أنس، عن عطية (١)، عن أبي سعيد، قال: أجنب رجل مريض في يوم بارد على عهد رسول الله ﷺ فغسله أصحابه فمات، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال:«ما لهم قتلوه! قتلهم الله، إنما كان يجزئ من ذلك التيمم». هذا غاية في الضعف من جهات:[نجتزئ](٢) منها إذ لم نقصده، بالتنبيه على عمرو بن شمر، فإنه أحد الهالكين، والله ﷺ أعلم.
[٧ - باب المسح على الخفين والجبائر]
٣٨٧ - ذكر (٣) من طريق أبي داود (٤)، عن أيوب بن قطن، عن أبي بن عمارة،
(١) هو: عطية بن سعد بن جنادة العوفي، ضعفه النسائي، وقال أبو حاتم: ضعيف، يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: لين. وقال ابن معين: صالح. ينظر: تهذيب الكمال (١٤٥/ ٢٠) ترجمة رقم: (٣٩٥٦). (٢) في النسخة الخطية: «نجزئ»، وهو خطأ ظاهر، صوابه: «نجتزئ» كما في الوهم والإيهام (٢/ ٢٣٨). (٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٣) الحديث رقم: (١٠٧٠)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٧٩). (٤) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح (١/ ٤٠ - ٤١) الحديث رقم: (١٥٨)، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب ما ورد في ترك التوقيت (١/ ٤١٩ - ٤٢٠) الحديث رقم: (١٣٢٧)، من طريق عمرو بن الربيع بن طارق، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن أبي بن عمارة، أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» قال: يوما؟ قال: «يوما»، قال: يومين؟ قال: «يومين»، قال: وثلاثة؟ قال: «نعم وما شئت». قال أبو داود: رواه ابن أبي مريم المصري (هو سعيد)، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي، عن أبي بن عمارة، قال فيه: «حتى بلغ سبعا»، قال رسول الله ﷺ: «نعم، وما بدا لك»، قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده، وليس هو بالقوي. ورواه ابن أبي مريم، ويحيى بن إسحاق السيلحيني، عن يحيى بن أيوب، وقد اختلف في إسناده. قلت: إسناده ضعيف، فيه ثلاثة مجاهيل كما أفاده الحافظ ابن القطان، وقد اختلف في إسناده أيضا. أما المجاهيل الثلاثة، فأولهم: أيوب بن قطن الكندي الفلسطيني، لم يرو عنه إلا محمد بن يزيد، وقال الدارقطني: مجهول. ينظر: تهذيب الكمال (٣/ ٤٨٩) ترجمة رقم: (٦٢١)، وتهذيب التهذيب (١/ ٤١٠).