وقد مر له من قريب حديث ضعفه به (١)، وأعرَضَ عمَّن هو أضعَفُ منه، وهو عكس ما فعل هنا.
٣ - باب قَتْل المُحْرِمِ الصَّيدَ، وفِدْيَةِ المُجامع، وتجديد أنصابِ الحَرَمِ، والاحتكار، والنَّهي أن يُقالَ: يَثْرِب، وبيع الدور بمكة، ودخول الكعبة، وحَمْلِ ماءِ زَمْزَمَ وفَضْلِه، وزيارة قَبْرِه ﵇، وفَضْلِ المدينة، ولُبْسِ السَّوادِ عند دخول مكَّةَ
١٤١٣ - ذكر (٢) من «مراسل أبي داود»(٣)، عن معاوية بن قُرَّةَ، عن رجلٍ من الأنصار، أنّ رجلًا مُحْرِمًا أَوْطَأَ راحلته أُدْحِيَّ نَعَامِ (٤)، فانطلق إلى علي فسأله عن ذلك؟ فقال: عليك في كل بيضةٍ ضِراب ناقةٍ أو جَنِينُ ناقة، فانطلق الرَّجلُ إلى نبي الله ﷺ فأخبره بما قال علي، فقال النبي ﷺ:«قد قال علي ما سَمِعتَ، ولكن هَلُمَّ إلى الرخصة، عليك في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين».
وفي طريق أخرى: «فأفتى عليّ أن يشتري بنات مخاضٍ فَيَضْرِبُهِنَّ، فما أنتَجَ
(١) في بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٢٨): «وقد مرّ له في هذا الباب تضعيفه حديثًا به»، وأراد بذلك ابن القطان حديث ابن عمر: «الوَقْت الأول رضوان الله … » الحديث، المتقدم عنده (٣/ ٩٣ - ٩٤) برقم: (٧٨٩)، وقد تقدم حديث ابن عمر هذا برقم: (٤٠٥)، في هذا الكتاب. (٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٨٧) الحديث رقم: (٢٤٧٧)، وذكره في (٢/ ١٢٦) الحديث رقم: (٩٦) (٣) المراسيل، لأبي داود (ص ١٤٦ - ١٤٧) الحديث رقم: (١٣٩)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، حدَّثنا مَطَر الورّاقُ، عن معاوية بن قرة، حدثهم عن رجل من الأنصار؛ فذكره، وليس فيه عنده في آخره: «أو إطعام مسكين». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٤/ ١٨٨) الحديث رقم: (٢٠٥٨٢)، من طريق سعيد بن أبي عروبة به، وجملة: «أو إطعام مسكين»، ثابتة عنده. وهو مرسل، إسناده ضعيف لأجل مطر بن طهمان الوراق، وهو صدوق كثير الخطأ كما في التقريب (ص ٥٣٤) ترجمة رقم: (٦٦٩٩). (٤) قوله: «أُدْحِيَّ نعّام» الموضع الذي يُفرّخ فيه، فأُدْحِيُّ أصله أُفْعُول، من: دَحَوْت؛ أي: بسَطْتُ ووسعت، قال أبو عبيد: وكلّ شيءٍ بسَطْتَه ووسعته فقد دَحَوْته، ومنه قيل لموضع بيض النعام: أُدْحِيّ؛ فأنها تَدْحُو بصدرها، أي: تُوسعه وتبسطه. ينظر: الغربيين في القرآن والحديث (٢/ ٣٢٦)، ومقاييس اللغة (٢/ ٣٣٣)، مادة: (دحو).