للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أهداه إلى البيت، وما لم يُنتج منه أجزأه؛ لأنَّ البيض منه ما يَصْلُح ومنه ما يَفْسُدُ» (١)، هذا نصُّ ما ذكر (٢).

والمقصود بيانه هو أن هذا الذي قال: «وفي طريق أخرى فأفتى علي … إلى آخره»، يتوهم فيه من هذا الإيراد أنه أيضًا من «المراسيل»، وليس له فيها ذكر، وإنما هو من كتاب «السنن» للدارقطني.

والمرسل الذي ذكر من «المراسيل»، هو من رواية مطر الوراق، عن معاوية بن قُرَّةَ، وكذلك هو الذي في كتاب الدارقطني.

ورواه عن مطر رجلان؛ أحدهما: سعيد بن أبي عروبة، وروايته هي ما في «المراسل». والآخَرُ: إبراهيم بن طهمان، وروايته هي ما عند الدارقطني.

ثم إن الحديث في القصة نَفْسِها، يُروى بإسناد ليس له عيب إلا ما في المُرسَلَينِ اللَّذين أورَدَ أبو محمّدٍ، وهو مَطَرُ بنُ طهمانَ الوراق، لم يُعِبِ الحديث به.

فالاستدراك عليه بإيراد المتصل صحيح، ومطر محتمل، وقد أخرج له مسلم (٣).

والحديث المذكور هو ما ذكر الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الصيرفي، حدثنا يزيد (٤)، حدثنا ابن أبي [عَرُوبَةَ] (٥)، عن مَطَرٍ، عن معاويةَ بنِ قُرَّةَ، عن رجلٍ من الأنصار من أصحاب النبي (٦).


(١) هذا الطريق أخرجه الدارقطني في السنن، كتاب الحج، باب المواقيت (٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧) الحديث رقم: (٢٥٥٢)، من طريق إبراهيم بن طهمان عن مطر الوراق، عن معاوية بن قرة، عن شيخ من الأنصار أنه حدثه، أن رجلًا كان مُحْرِمًا على راحلته، فأتى على أُدْحِي نعامة الحديث، وفيه: «فأفتاه علي بن أبي طالب أن يشتري بنات مخاض يضربهنَّ … ». وفي آخره: «فإنّ في كلِّ بيضة نعام إطعام مسكين، أو صوم يوم».
وهذا الطريق كسابقه إسناده ضعيف لأجل مطر الوراق.
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣١ - ٣٣٢).
(٣) ولكن لم يحتج بحديثه، إنما روايته عنه في المتابعات، قال الحافظ ابن حجر: «وذكره الحاكم فيمن أخرج له مسلم في المتابعات دون الأصول» تهذيب التهذيب (١٠/ ١٦٨) رقم: (٣١٦).
(٤) يزيد هو ابن زُريع كما في إسناد الرواية الآتية بعده.
(٥) في النسخة الخطية: «عرفة»، وهو تحريف ظاهر، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٨٨)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.
(٦) سنن الدارقطنيّ، كتاب الحج، باب المواقيت (٣/ ٢٧٧) الحديث رقم: (٢٥٥٤)، وتقدم تمام تخريجه قريبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>