للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣ - باب الاعتداء في الصدقة، وإخراج الزكاة من المُعَدِّ للمبيع، وزكاة مال اليتيم، والبَزّ (١)، والخَرْص، وأنّ في المال حقًّا سوى الزَّكَاةِ

١٠٨٧ - ذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، حديث أنس، «في أنّ المعتدي في


= (٨٩/ ٤) الحديث رقم: (٢٤١٩)، من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا ابن علية، به. قال ابن خزيمة عقبه: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم، قوله: (وقال له رجل من القوم أو مدين من قمح … ) إلى آخر الخبر، دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وَهْمٌ؛ إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صاع حنطة، لما كان لقول الرجل: (أو مدين من قمح) معنى»، وينظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر (٣٧٣/ ٣).
(١) البَزُّ: هو بفتح الباء والزاي. قال أهل اللغة: البَرُّ: الثياب التي هي أمتعة البزاز. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي (٣/ ٢٧).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٣ - ٢١٤) الحديث رقم: (١٧٠٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٦).
(٣) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة (٢/ ١٠٥) الحديث رقم: (١٥٨٥)، من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك، أنّ رسول الله قال: «المُعْتَدِي المُتَعدِّي في الصدقة كمانِعِهَا».
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب الزكاة، باب ما جاء في المعتدي في الصدقة (٣/ ٢٩) الحديث رقم: (٦٤٦)، وابن ماجه في سننه كتاب الزكاة، باب ما جاء في عمال الصدقة (٥٧٨/ ١) الحديث رقم: (١٨٠٨)، من طريق الليث بن سعد، به. قال الترمذي بإثره: «حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلّم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وهكذا يقول الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك. ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة: عن يزيد بن أبي حبيب: عن سنان بن سعد. وسمعت محمدًا يقول: والصحيح: سنان بن سعد. وقوله: «المعتدي في الصدقة كمانعها»، يقول: على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع».
وقال في العلل الكبير (ص ١٠٥) بإثر هذا الحديث برقم: (١٨٢): «سألتُ محمّدًا عن سعد بن سنان، فقال: الصَّحِيحُ عندي سنانُ بنُ سعد. وهو صالح مقارب الحديث، وسعد بن سنان خطأ، إنما قاله الليث».
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٤٩): «رواه الترمذي وحسنه، فإن كان هذا محفوظا، فهو حسن، ويؤيده حديث أبي هريرة الطويل: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه … » الحديث متفق عليه». والحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (٢/ ٦٨٠ - ٦٨١) الحديث رقم: (٩٨٧)، من حديث أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة .=

<<  <  ج: ص:  >  >>