= وغيرها (٤/ ١٤٦ - ١٤٧) الحديث رقم: (٣٢٤٢)، عنه، عن عمرو بن شعيب، وذكر نحوه. وقتادة بن دعامة السدوسي، ثقة ثبت، كما ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٤٥٣) ترجمة رقم: (٥٥١٨)، فالحديث حسن، لأجل عمرو بن شعيب وأبيه، صدوقان كما تقدم مرارًا. وقد ذكر ابن المواق هذا الحديث في بغية النقاد النقلة (١/ ٢٢٣) برقم: (٩٩)، وتعقب ابن القطان بقوله: «واعتراه في هذا الحديث الآخر منهما أمر آخر، وذلك أنه سكت عنه إلا ما أبرزه من إسناده، وطوى ما ترك من إسناده ذكر راو ضعيف؛ وهو عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، ضعيف عندهم». (١) كذا قال تَبَعًا للإمام أبي محمد عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٥٤)، وهو قد وَهِمَ في ذلك، فالصحيح أن هذا الحديث من رواية حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، كما تقدم في تخريجه، وينظر: ما علقته على الحديث السابق. (٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٧٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٥٥). (٣) الحديث الآخر الذي أورده الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٥٥) بعد الحديث السالف قبله، هو ما أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء (٤/ ١٨٩ - ١٩٠) الحديث رقم: (٤٥٦٤)، من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «كان رسول الله ﷺ يُقوّم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار، أو عدلها من الوَرِقِ، ويُقوّمها على أثمان الإبل … .» الحديث. وأخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب القسامة، باب كم دية شبه العمد (٦/ ٣٥٥) الحديث رقم: (٦٩٧٦)، من طريق محمد بن راشد، به. وقال: «هذا حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، ولا محمد بن راشد». قلت: محمد بن راشد وسليمان بن موس صدوقان تقدمت ترجمتهما فيما علقته على الحديث المتقدم برقم: (٤٧٦)، وعمرو بن شعيب وأبوه صدوقان أيضًا، تقدمت ترجمتهما مرارًا. (٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٧٦) الحديث رقم: (٢٦٧٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٥٩ - ٦٠). (٥) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٧/ ٢٥٢) في ترجمة محمد بن عبيد الله العرزمي، برقم: (١٦٢٢)، من طريق الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله ﷺ، قال: «وفي اللسان الدية إذا منع الكلام، وفي الذَّكَر الدِّية، إذا قُطعت الحشفة، وفي الشفتين الدية».=