للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لم يبيّن (١) إنّه من رواية سليمان بن موسى، عنه، وقال فيه: حسن غريب.

٤٩٥ - وبعده (٢) حديث في الدية (٣).

٤٩٦ - وحديث (٤): في شرح «أصناف الأموال المؤداة في الدية» (٥).


= ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه، ولا أثبت منه. وقال النسائي: في حديثه شيء، وفي رواية: أحد الفقهاء، وليس بقوي في الحديث. وأشار البخاري إلى كثرة المناكير في رواياته، لذلك أحجم عن الرواية له».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٥٤).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٧٦) الحديث رقم: (٢٦٧٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٥٤).
(٣) الحديث عزاه الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٥٤) لأبي داود، ولكن انقلب عليه إسناد هذا الحديث بالذي بعده، فقال في هذا: (أبو داود، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، … ) وذكر الحديث، وقال في الذي يليه: (ذكر ذلك عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، عن عمرو، بهذا الإسناد قال؛ … ) وذكر الحديث، والصواب أن الإسناد الأول للحديث الثاني والإسناد الثاني للحديث الأول، وبيان ذلك ما يأتي في تخريجها.
هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب الدية كم هي؟ (٤/ ١٨٤) الحديث رقم: (٤٥٤١)، من طريق سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله قضى أن مَنْ قُتِلَ خطأ، فدِيَتُه مئة من الإبل، ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ».
وأخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب القسامة (٨/ ٤٢) الحديث رقم: (٤٨٠١)، وابن ماجه في سننه كتاب الديات، باب ديّة الخطأ (٢/ ٨٧٨) الحديث رقم: (٢٦٣٠)، والإمام أحمد في مسنده (١١/ ٢٤٣) الحديث رقم: (٦٦٦٣)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الجراح (الجنايات)، باب من قال هي أرباع على اختلاف بينهم في الأصناف (٨/ ١٣٠ - ١٣١) الحديث رقم: (١٦١٥٦)، من طريق سليمان بن موسى، به.
وإسناده هو إسناد الحديث السابق نفسه، وهو حسن، كما تقدم.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٧٦) الحديث رقم: (٢٦٧٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٥٤ - ٥٥).
(٥) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الديات، باب الدِّية كم هي؟ (٤/ ١٨٤) الحديث رقم: (٤٥٤٢)، من طريق عبد الرحمن بن عثمان، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «كانت قيمة الدِّيةِ على عهد رسول الله ثمان مئة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين … » الحديث.
وإسناده ضعيف، لأجل عبد الرحمن بن عثمان: وهو ابن أمية الثقفي، أبو بحر البكراوي، فهو ضعيف كما ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٣٤٦) ترجمة رقم: (٣٩٤٣)، لكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه قتادة عند الدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات =

<<  <  ج: ص:  >  >>