للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عَرَض (١) منه لزهير بن محمد، ولم يعرض لعمرو (٢).

٤٧١ - وحديث (٣): «سبي هوازن» (٤).

من رواية ابن إسحاق، عن عمرو.

٤٧٢ - وحديث (٥): «أَيُّما امرأةٍ نَكَحت على صَداق أو حِبَاءٍ» (٦).


(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٠ - ٨١).
(٢) يعني: عمرو بن شعيب، فقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨١): «وزهير بن محمد ضعيف»، وقد تقدمت ترجمة زهير هذا، وأنه ضعيف في رواية الشاميين عنه فقط.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٦٩) الحديث رقم: (٢٦٥٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٩٥).
(٤) الحديث عزاه الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٩٥) لأبي داود، وهو في سننه، كتاب الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال (٣/ ٦٣) الحديث رقم: (٢٦٩٤)، من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه أنه ، قال: «ردُّوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمَنْ مَسَك بشيءٍ من هذا الفيء، فإنّ له به علينا ست فرائض من أول شيء يُفيتُه الله علينا».
وأخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب الهبة باب هبة المشاع (٦/ ٢٦٢) الحديث رقم: (٣٦٨٨)، وفي سننه الكبرى، كتاب الهبة باب هبة المشاع (٦/ ١٧٧) الحديث رقم: (٦٤٨٢)، والإمام أحمد في مسنده (١١/ ٣٣٩ - ٣٤٠، ٦١٢) الحديث رقم: (٦٧٢٩، ٧٠٣٧)، وابن الجارود في المنتقى (ص ٢٧١) الحديث رقم: (١٠٨٠)، والبيهقي في سننه الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب التسوية في الغنيمة، والقوم يهبون الغنيمة (٦/ ٥٤٧) الحديث رقم: (١٢٩٣٣)، من طريق محمد بن إسحاق، به.
وإسناده حسن، لأجل محمد بن إسحاق، فهو صدوق يُدلّس كما في التقريب (ص ٤٦٧) ترجمة رقم: (٥٧٢٥)، لكنه صرّح فيه بالتحديث من الموطن الثاني عند الإمام أحمد وعند ابن الجارود والبيهقي، فانتفتْ شُبهة تدليسه. وعمرو بن شعيب وأبوه صدوقان، كما تقدم مرارًا.
وأصل الحديث في صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ [التوبة: ٢٥] (٥/ ١٥٣ - ١٥٤) الحديثان رقم: (٤٣١٨، ٤٣١٩)، من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة، بنحوه.
(٥) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٦٩) الحديث رقم: (٢٦٥٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٨).
(٦) أخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح، باب في الرجل يدخُل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا (٢/ ٢٤١) الحديث رقم: (٢١٢٩)، من طريق محمد بن بكير البرساني، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله : «أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ، أو حِبَاءٍ، أو عِدَةٍ، قبل عِصْمَة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أُعْطِيَهُ، وأحقُّ ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أُخته».
وأخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب النكاح باب التزويج على نواة من ذهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>