= (٦/ ١٢٠) الحديث رقم: (٣٣٥٣)، وفي السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب (٥/ ٢١٨) الحديث رقم: (٥٤٨٣)، من طريق حجاج بن محمد المصيصي، والإمام أحمد في مسنده (١١/ ٣١٣) الحديث رقم: (٦٧٠٩)، من طريق عبد الرزاق، وهو في مصنفه، كتاب النكاح، باب ما يشترط على الرجال من الحباء (٦/ ٢٥٧) الحديث رقم: (١٠٧٣٩)، كلاهما عبد الرزاق وحجاج، عن ابن جريج، به. وإسناده حسن، ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو ثقة مدلس، كما في التقريب (ص ٣٦٣) ترجمة رقم: (٤١٩٣)، ولكن صرّح بالتحديث عند النسائي، فانتفت شُبهة تدليسه. وعمرو بن شعيب وأبوه صدوقان، كما تقدم مرارًا. (١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٧٠) الحديث رقم: (٢٦٥٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥١). (٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يُسلم أحدهما (٣/ ٤٣٩ - ٤٤٠) الحديث رقم: (١١٤٢)، من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أنّ رسول الله ﷺ رَدَّ ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد». وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب الزوجين يُسلم أحدهما قبل الآخر (١/ ٦٤٧) الحديث رقم: (٢٠١٠)، والإمام أحمد في مسنده (١١/ ٥٢٩) الحديث رقم: (٦٩٣٨)، من طريق الحجاج بن أرطاة، به. وإسناده ضعيف، لأجل الحجاج بن أرطاة، فهو صدوق كثير الخطأ والتدليس كما في التقريب (ص ١٥٢) ترجمة رقم (١١١٩)، وهو لم يسمعه من عمرو بن شعيب، قال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه بإثر هذا الحديث (١١/ ٥٣٠): «قال أبي: في حديث حجاج: رد زينب ابنته؛ قال: هذا حديث ضعيف، أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عُبيد الله العرزمي؛ والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي رُويَ: أنَّ النبيَّ ﷺ أقرَّهُما على النكاح الأول». وقال الترمذي بإثره: «هذا حديث في إسناده مقال». والحديث الصحيح الذي ذكره الإمام أحمد، هو حديث ابن عباس، قال: «رَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي العَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثُ شَيْئًا»، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب إلى متى تُردَّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ (٢) (٢٧٢) الحديث رقم: (٢٢٤٠)، والترمذي في سننه كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يُسلم أحدهما (٣/ ٤٤٠) الحديث رقم: (١١٤٣)، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب الزوجين يُسلم أحدهما قبل الآخر (١/ ٦٤٧) الحديث رقم: (٢٠٠٩)، والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣٦٩) الحديث رقم: (١٨٧٦)، والحاكم في مستدركه، كتاب الطلاق (٢/ ٢١٩) الحديث رقم: (٢٨١١) وكتاب معرفة الصحابة ﵃ (٣/ ٧٤٠) الحديث رقم: (٦٦٩٤)، من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.=