للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عرض (١) منه لابن أرطاة.

٤٧٤ - وحديث (٢): «إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الخادم» (٣).

سكت (٤) عنه ولم يبرزه.

٤٧٥ - وحديث (٥): «لا طلاق فيما لا يملك» (٦).


= قال الترمذي: «ليس بإسناده بأس»، وقال الحاكم بعد الموطن الثاني: «صحيح على شرط مسلم»، وصححه الحافظ الذهبي بعد الموطن الأول.
قلت: رجال إسناده ثقات، غير محمد بن إسحاق، صدوق يدلس كما في التقريب (ص ٤٦٧) ترجمة رقم: (٥٧٢٥)، لكنه صرح فيه بالتحديث عند الترمذي، فانتفت شبهة تدليسه.
ولكن في الحديث علة أخرى، داود بن الحصين القرشي، ثقة، أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، إلا عن عكرمة فهي مناكير، كذا ذكره غير واحد من الحفاظ، منهم ابن المديني وأبو داود وأبو حاتم وابن عدي. ينظر: تهذيب الكمال (٨/ ٢٧٩) ترجمة رقم: (١٧٥٣)، لكن للحديث شواهد يتقوى بها، ذكرها الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٣٣٩ - ٣٤٠) تحت الحديث رقم: (١٩٢١).
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٢)، فقال: «وحجاج لا يحتج به».
(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٧٠) الحديث رقم: (٢٦٥٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٦١).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب في جامع النكاح (٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩) الحديث رقم: (٢١٦٠)، من طريق محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ، قال: «إذا اشترى أحدكم امرأة أو خادما، فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه … » الحديث.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب التجارات، باب شراء الرقيق (٢/ ٧٥٧) الحديث رقم: (٢٢٥٢)، والنسائي في الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا أفاد امرأة (٩/ ١٠٨) الحديث رقم: (١٠٠٢١)، والحاكم في المستدرك، كتاب النكاح (٢/ ٢٠٢) الحديث رقم: (٢٧٥٧)، من طريق محمد بن عجلان المدني، به.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على ما ذكرناه من رواية الأئمة الثقات عن عمرو بن شعيب، ولم يخرجاه عن عمرو في الكتابين»، وصححه الحافظ الذهبي.
قلت: إسناده حسن، عمرو بن شعيب وأبوه صدوقان، كما تقدم مرارا، ومحمد بن عجلان القرشي المدني، صدوق، كما في التقريب (ص ٤٩٦) ترجمة رقم: (٦١٣٦)، وجود إسناده الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (٢/ ٨٤٧).
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٦١).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٧٠) الحديث رقم: (٢٦٥٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٨٩).
(٦) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح (٢/ ٢٥٨) الحديث رقم: (٢١٩٠)، من طريق مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ، قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك».=

<<  <  ج: ص:  >  >>