= إِسناده، فقال: «هو حديث يرويه عبد الرحمن بن الحارث وعبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مسندا عن عمر. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب، مرسلا». قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٦٨) معقبا على كلام الدارقطني: «فهذه علته، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا أهل الإتقان، لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عند ابن ماجه وغيره». (١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٦٩) الحديث رقم: (٢٦٥١)، وينظر فيه: (٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤) الحديث رقم: (٣٣٦)، و (٤/ ٤٠٧) الحديث رقم: (١٩٨٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦) (٢) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٦٢٤). (٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٦٩) الحديث رقم: (٢٦٥٢)، وينظر فيه: (٣/ ٢٤٨ و ٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥) الحديث رقم: (٩٨٥، ١٩٥٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٠ - ٨١). (٤) الحديث عزاه الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨١) لأبي داود، وهو في سننه، كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال (٣/ ٦٩ - ٧٠) الحديث رقم: (٢٧١٥)، من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال، وضربوه». قال أبو داود: «وزاد علي بن بحر، عن الوليد - ولم أسمعه منه -: «ومنعوه سهمه». قال أبو داود: وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة، قالا: حدثنا الوليد، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، قوله». وأخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب قسم الفيء (٢/ ١٤٢) الحديث رقم: (٢٥٩١)، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب لا يقطع من غل في الغنيمة ولا يحرق متاعه، ومن قال: يحرق (٩/ ١٧٤) الحديث رقم: (١٨٢١١)، من طريق الوليد بن مسلم، به. قال الحاكم: «حديث غريب صحيح»، ولم يذكره الحافظ الذهبي. أما البيهقي فقد ضعف الحديث. قلت: إسناده ضعيف، فإن زهير بن محمد: وهو التميمي، وإن كان ثقة، كما في التقريب (ص ٢١٧) ترجمة رقم: (٢٠٤٩)، إلا أن الحافظ ذكر أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسبب ذلك؛ وهذا الحديث منها، فالوليد بن مسلم: هو الدمشقي، شامي، وهو كثير التدليس والتسوية كما في التقريب (ص ٥٨٤) ترجمة رقم: (٧٤٥٦)، كما اختلف في رفعه ووقفه كما ذكر أبو داود. والحديث أورده الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٨١)، من طريق أبي داود، وقال: «لكن قال البخاري: إنه لا يصح».