= وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١١/ ٥٩٦) الحديث رقم: (٧٠٢٤)، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب النهي عن الجلب عن أخذ الصدقة من المواشي، والأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتما (٤/ ٢٦) الحديث رقم: (٢٢٨٠)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الزكاة، باب أين تؤخذ صدقة الماشية (٤/ ١٨٥) الحديث رقم: (٧٣٦٠)، من طريق محمد بن إسحاق، به. وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق، فهو صدوق يُدلّس كما في التقريب (ص ٤٦٧) ترجمة رقم: (٥٧٢٥)، وقد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد فانتفتْ شُبهة تدليسه، وعمرو بن شعيب، وأبوه، صدوقان، كما تقدم في التعليق على الحديث رقم: (٤٦١). (١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٦٨) الحديث رقم: (٢٦٥٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٧). (٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل (٢/ ١٠٩) الحديث رقم: (١٦٠٠)، من طريق عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلال، أحد بني مُتْعانَ، إلى رسول الله ﷺ بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا، يُقال له: سَلَبَة. فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي، فلما وَلِيَ عمر بن الخطاب ﵁، كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر: «إنْ أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ﷺ من عُشُور نَحْلِه، فاحْمِ له سَلَبَةَ، وإلا فهو ذُباب غيث يأكله مَنْ يشاء». وأخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب الزكاة، باب زكاة النَّحْل (٥/ ٤٦) الحديث رقم: (٢٤٩٩)، وفي سننه الكبرى، كتاب الزكاة، باب زكاة النحل (٣/ ٣٦) الحديث رقم: (٢٢٩٠)، من طريق عمرو بن الحارث المصري، به. ثم أخرجه أبو داود بإثر الرواية السابقة (٢/ ١٠٩) برقم: (١٦٠١)، من طريق عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، بنحوه. ثم أخرجه أبو داود بإثره (٢/ ١٠٩) برقم: (١٦٠٢)، وابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل (١/ ٥٨٤) الحديث رقم: (١٨٢٤)، من طريق أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب به، وهو عند ابن ماجه مختصرًا. وهذا إسناد حسن، لحال عمرو بن شعيب وأبيه شعيب، صدوقان كما تقدم مرارًا. إلا أنه اختلف في إسناد هذا الحديث على عمرو بن شعيب، فقد رواه عنه عمرو بن الحارث المصري، وتابعه عليه عبد الرحمن بن الحارث المخزومي وأسامة بن زيد الليثي كما تقدم في الطرق السابقة. وخالفهم يحيى بن سعيد الأنصاري، فرواه عن عمرو بن شعيب «أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب، أن أهل العسل منعونا ما كانوا يُعطون مَنْ كان قبلنا … » الحديث، فذكره عنه مرسلًا. كذلك أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ٦٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزكاة، باب في العسل هل فيه زكاة أم لا (٢/ ٣٧٢) الحديث رقم: (١٠٠٥١). وقد أشار الدارقطني في علله (٢/ ١١٠) الحديث رقم: (١٤٧) إلى هذا الاختلاف في =