للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سكت (١) عنه، وهو مع ذلك من رواية علي بن قادم، وهو مختلف فيه (٢).

٤٦٦ - وحديث (٣): «ضَرْبُ الصِّبْيانِ على الصَّلاة» (٤).

ولم يَعْرِضُ (٥) له بشيء أصلا.

٤٦٧ - وحديث (٦): «لا جَلَبَ (٧) ولا جَنَبَ (٨)» (٩)


(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٨٢).
(٢) ستأتي ترجمة مفصلة له أثناء تخريج الحديث برقم: (٩١٣).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٦٨) الحديث رقم: (٢٦٤٨)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٩).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغُلام بالصلاة (١/ ١٣٣) الحديث رقم: (٤٩٥)، من طريق سوار بن داود بن أبي حمزة الصيرفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع».
وإسناده حسن، سوار بن داود بن أبي حمزة الصيرفي، قال فيه الإمام أحمد: «لا بأس به»، ووثقه ابن معين في رواية، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: «يخطئ» كما في تهذيب التهذيب (٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨) ترجمة رقم: (٤٧٢).
وقال عنه في التقريب (ص ٢٥٩) ترجمة رقم: (٢٦٨٢): «صدوق له أوهام».
وعمرو بن شعيب وأبوه، شعب، صدوقان تقدمت ترجمتهما فيما علقته على الحديث رقم: (٣٩٢).
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٩).
(٦) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٦٨) الحديث رقم: (٢٦٤٩)، وذكره في: (٢/ ٧٩) الحديث رقم: (٥١)، و (٤/ ٢١٩) الحديث رقم: (١٧١٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٩).
(٧) قوله: لا جَلَبَ: «الجَلَبُ يَكُون فِي شَيْئين: أَحَدُهما فِي الزَّكاة، وَهُوَ أَنْ يَقْدَمِ المُصَدِّقِ عَلَى أهْل الزَّكَاةِ فَيَنْزِلَ مَوْضِعًا، ثُمَّ يُرْسِلَ مَنْ يَجْلِبُ إِلَيْهِ الأمْوال مِنْ أماكنها لِيَأْخُذَ صَدَقَتها، فنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ، وأُمِر أَنْ تُؤخَذَ صَدَقَاتُهم عَلَى مِيَاهِهِم وَأَمَاكِنِهِمْ. الثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي السَّبَاق: وهو أَنْ يَتْبَع الرجُلُ فرسَه فَيَزْجُره ويَجْلِبَ عَلَيْهِ وَيَصِيحُ حَقًّا لَهُ عَلَى الجَرْي، فنهِيَ عَنْ ذَلِكَ»، النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٨١).
(٨) قوله: لا جَنَب: «الجَنَب بالتحريك فِي السِّباق: أَنْ يَجْنُب فَرَسًا إِلَى فَرَسِهِ الَّذِي يُسَابِقِ عَلَيْهِ، فَإِذَا فَتَر المركُوبُ تَحوّل إِلَى المَجْنُوب، وَهُوَ فِي الزَّكَاةِ: أَنْ يَنْزل العامل بأقصى مواضع أَصْحَابِ الصَّدَقةِ، ثُمَّ يأمُرَ بِالأَمْوَالِ أَنْ تُجْنَب إِلَيْهِ؛ أَيْ: تُحْضَر، فنُهُوا عَنْ ذَلِكَ». النهاية في غريب الحديث (١/ ٣٠٣).
(٩) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب أين تُصدَّق الأموال (٢/ ١٠٧) الحديث رقم: (١٥٩١)، من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي قال؛ وذكره.=

<<  <  ج: ص:  >  >>