وفي رِوايةِ الثَّوْري، عن سلمة، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزى في هذا الحديث:«ثم مَسَح بهما وجهَه ويَدَيْه إلى نِصفِ الذِّراعِ» فقال عمر: يا عمَّار … الحديث. ذكره أبو داود (١)، وهو صحيح مُتَّصِل مُغنٍ عمَّا أورد أبو محمَّد، فلا أدري لم كَتَبَ اللفظ الذي إسنادُه مُنقطِعٌ وترك هذا؟
وأمَّا الحديث الآخر الذي فيه:«إلى المِرْفقين»، فأُبَيِّنُ انقطاعًا من هذا، فإنَّ قتادة يقول فيه بلا خِلافٍ عنه: حدَّثني مُحدِّثُ، عن الشَّعبي، عن ابن أبزى، عن عمَّار، أنَّ رسول الله ﷺ قال:«إلى المِرفقين»(٢)، فاعلمه.
٣٧٩ - وذكر (٣) من طريق أبي داود (٤)، حديثًا بَيَّن فيه أنَّه مُرسَل
= شَكَّ فيه سلمة بن كُهيل فقال فيه: «لا أدري فيه: إلى المرفقين؛ يعني: أو إلى الكفَّين». وكذلك هو في مُسند أحمد (٣٠/ ٢٧٦) الحديث رقم: (١٨٣٣٣) من الوجه المذكور، عن ذر، به. وذكر المرفقين ضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٤٤٥)، وعلى ما سيذكره المصنِّف، وينظر: ما تقدَّم في تخريج حديث عمار ﵁ الذي صدر ذكره. (١) تقدَّم تخريجه من سنن أبي داود وغيره قريبًا، وهو إسناد رجاله ثقات ومتَّصل كما أفاده الحافظ ابن القطان، ولكن ذكر الذِّراعين أو نصف الذِّراع؛ كما عند أبي داود، أو بعض ذِراعيه؛ كما عند النسائي شاذ، وقد سلف ذكر تضعيف الحافظ ابن حجر لهذه الروايات، ولأنَّ الروايات الصحيحة الثابتة في هذا إنما هي بلفظ: «ثم مسح بهما وجهه وكفَّيْه»، وقد تقدَّم تخريج هذه الرواية من الصحيحين قريبًا. (٢) تقدَّم تخريجه في الحديث الذي صدر ذكره. (٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٣٢) الحديث رقم: (٤٤٠)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٤). (٤) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في المتيمِّم يجد الماء بعدما يصل في الوقت (١/ ٩٣) الحديث رقم: (٣٣٨)، من طريق عبد الله بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمَّما صعيدًا طيبًا فصلَّيا، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يُعِدِ الآخر، ثم أتيا رسول الله ﷺ، فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يُعد: «أصبْتَ السُّنَّةَ، وأجزأتك صلاتك»، وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين». وأخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب الغسل والتيمم، باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة (١/ ٢١٣) الحديث رقم: (٤٣٣)، والدارقطني في سننه كتاب الطهارة، باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح (١/ ٣٤٨) الحديث رقم: (٧٢٧)، والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة (١/ ٢٨٦) الحديث رقم: (٦٣٢)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب المسافر يتيمم في أوَّل الوقت إذا لم يجد ماءً ويصلي، ثم لا يُعيد وإن وجد الماء في آخر الوقت (١/ ٣٥٣) الحديث رقم: (١٠٩٤)، كلهم من طريق عبد الله بن نافع به.