وذلك أنه لم يَرَ في حديثه هنا لابن الفراسي ذِكْرًا، ورآه في حديث:«سَلِ الصالحين»، ومن هناك يتبيَّن أن مسلمًا لا يروي عن الفراسي إلا بوساطة ابنه.
وقال الترمذي في «علله»(١): سألت محمدًا عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر؟ فقال: هو حديث مرسل، لم يُدرك ابن الفراسي النبي ﷺ، والفراسي له صحبة.
فهذا كما ترى يُعطي أن الحديثَ يُروى أيضًا عن ابن الفراسي، عن النبي ﷺ، لا يذكر فيه الفراسي.
فمسلم بن مَخْشِيّ إنما يروي عن الابن، وروايته عن الأب مرسلة، والله تعالى أعلم.
٢٦٩ - وذكر (٢) من طريق الترمذي (٣)، عن أبي سعيد، حديث:«أنتوضأ من بئر بضاعة … ». الحديث.
وأتبعه (٤) قول الترمذي فيه: حسن.
ولم يُبيِّن ما المانع من صحته، وقال: روي من غير وجه عن أبي سعيد.
وأَمْرُه إِذا بُيِّن؛ تَبيَّن (٥) منه ضعف الحديث لا حُسْنُهُ.
(١) العلل الكبير (ص ٤١) الحديث رقم: (٣٤)، وقد سلف تخريجه قريبًا. (٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٨) الحديث رقم: (١٠٥٩)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٥٥). (٣) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء أنّ الماء لا يُنجسه شيء (١/ ٩٥ - ٩٦) الحديث رقم: (٦٦)، من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئرٌ يُلقى فيها الحِيضُ، ولحوم الكلاب، والنتن؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنّ الماء طَهُورٌ لا يُنجِّسه شيء». وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة (١/ ١٧) الحديث رقم: (٦٢)، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب المياه باب ذكر بئر بضاعة (١/ ١٧٤) الحديث رقم: (٣٢٦)، والإمام أحمد في مسنده (١٧/ ٣٥٨) الحديث رقم: (١١٢٥٧)، من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن، وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسَنَ ممّا روى أبو أسامة، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة». (٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٥٥). (٥) كذا في النسخة الخطية: «بين تبيَّن» مضبوطًا مجوّدًا في الكلمتين، وجاء في مطبوع بيان =