٢٠٦ - حديث (١) أبي موسى، في ساعة الجمعة:«إنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة»(٢).
قال فيه (٣): لم يسنده غير مَخْرَمَة، عن أبيه، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ومخرمة لم يسمع من أبيه، إنما يُحدث من كتاب أبيه (٤)، وقد كان له أن يسمح فيه؛ لأنه من الأحاديث المرغبة المخبرة عن ثواب.
(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٧٣) الحديث رقم: (٣٧٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٩٥). (٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة (٢/ ٥٨٤) الحديث رقم: (٨٥٣)، من طريق عبد الله بن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري ﵁، قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله ﷺ في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة». وهذا الحديث مما انتقده الدارقطني في كتابه الإلزامات والتتبع (ص ١٦٦ - ١٦٧) الحديث رقم: (٤٠) على مسلم، بسبب عدم سماع مخرمة بن بكير من أبيه، كما أنه اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه. وإعلال الحديث بعدم سماع مخرمة بن بكير من أبيه، تقدم الجواب عنه في تخريج الحديث السابق. أما الاختلاف فيه فقد فصله الحافظ الدارقطني عند ذكره للحديث في علله (٧/ ٢١٢) الحديث رقم: (١٢٩٧)، فقال: «يرويه مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ، تفرد به عبد الله بن وهب عنه، وهو صحيح عنه. ورواه أبو إسحاق السبيعي، عن أبي بردة، واختلف عنه»، ثم ذكر أوجُه هذا الاختلاف، وقال: «وحديث مخرمة بن بكير، أخرجه مسلم في الصحيح، والمحفوظ من رواية الآخرين عن أبي بردة قوله غير مرفوع». وتابعه في ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٤٢٢)، فأشار إلى هذا الاختلاف في إسناده عن أبي بردة، وسمّاه اضطرابا، فقال: «فقد رواه أبو إسحاق (يعني السبيعي) وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم، عن أبي بردة في قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي، فهم أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد، وهو واحد، وأيضًا فلو كان عند أبي بردة مرفوعًا لم يُفْتِ فيه برأيه، بخلاف المرفوع، ولهذا جزم الدار قطني بأنّ الموقوف هو الصواب». والرواية الموقوفة أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الدعاء، باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء (٦/ ٣١) برقم: (٢٩٢٤٦)، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: «إِنَّ السَّاعَةَ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا لِمَنْ دَعَا يَوْمَ الجُمُعَةِ حِينَ يَقُومُ الإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْهَا». (٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٩٥). (٤) تقدم الجواب عن هذه العلة عند تخريج الحديث السابق.