١٨٤ - وذكر (١) من طريقه (٢) أيضًا، عن أبي الجهم (٣)، عن البراء، حديث:«لَا بَأْس ببولِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ».
من رواية سوار بن مصعب عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء.
ثم قال (٤): خالفه يحيى بن العلاء؛ فرواه عن مطرف، عن محارب بن [دثار](٥)، عن جابر (٦). وسوار متروك (٧)، ويحيى بن العلاء ضعيف (٨).
كذا قال: وهو كما ذكر، ولكن بقي عليه أن يبين أن حديث يحيى بن العلاء، لم يصل [إليه](٩) إِلَّا من طريق متروك، يرويه عنه، وهو عمرو بن الحصين (١٠).
(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٨٨) الحديث رقم: (٩٠٢)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٩). (٢) أي: الدارقطني، وهو في سننه، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه (١/ ٢٣١) الحديث رقم: (٤٦٠)، من طريق يحيى بن بكير، عن سوار بن مصعب به. وهو ضعيف جدا من الوجه الذي سيذكره المصنّف. (٣) قوله: «عن أبي الجهم» لم يرد في المطبوع من بيان الوهم والإيهام. (٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٩). (٥) في النسخة الخطية: «زياد» بالزاي في أوّله بعدها ياء وبالدال في آخره، وهو خطأ، صوابه ما جاء في بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٨٨)، كما في سنن الدارقطني (١/ ٢٣١). (٦) أخرجه من هذا الطريق الدارقطني في سننه كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه (١/ ٢٣٢) الحديث رقم: (٤٦١)، من طريق عمرو بن الحصين، حدثنا يحيى بن العلاء به. قال الدارقطني: «لا يثبت، عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان، وسوّار بن مصعب أيضًا متروك، وقد اختلف عنه، فقيل عنه: ما أُكِلَ لحمه، فلا بأس بسُؤْرِه». (٧) كذا قال النسائي وغيره في ترجمة سوار بن مصعب الهمداني الكوفي، وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو داود: ليس بثقة. ينظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٢٤٦) ترجمة رقم: (٣٦١٦). (٨) يحيى بن العلاء البجلي، أبو سلمة الرازي، حاله أشد من كونه ضعيفًا، قال الإمام أحمد: كذاب يضع الحديث. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. ينظر: تهذيب الكمال (٣١/ ٤٨٤) ترجمة رقم: (٦٨٩٥). (٩) زيادة متعيّنة من بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٨٩)، وقد أخلت به هذه النسخة. (١٠) عمرو بن الحصين العقيلي، أبو عثمان البصري، قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وقال أبو زرعة: واه. وقال الأزدي: ضعف جدًا يتكلمون فيه. وقال الدارقطني: متروك. ينظر: