ساقه (١) من عند أبي داود، وسكت عنه، مصححًا له، ومعاذ بن هشام قد صرح فيه بأنه لم يسمعه من أبيه، وإنما وجده في كتابه.
ومنها (٢): أحوال المبتدعة بآرائهم، وهم لا يُحصون وينسب ذلك إلى أعلام من أهل الحديث (٣)، ولم يعين بالذكر أحدًا منهم؛ لأنه يخرج عند البحث عن حديث حديث، ولو تعرضتُ له عاد النظرُ في جميع الكتاب.
ومنها (٤): مخالفة بعض الرواة ما رووا؛ فإنه أمر لم يعتبره، ولا بينه لمن يعتبره، وهو في ما ذكر كثير، وعُذره فيه أقوم؛ لأنه أمر يعثر عليه المتفقه، ولا يتلقاه من المحدث.
ومنها (٥): أن ينسى الراوي ما حدث به عنه، وهو قد اعتبره في:
٢٥٢١ - حديث (٦) الحسن، عن سمرة، أن رسول الله ﷺ قال:«على اليد ما أَخَذت حتَّى تُؤَدِّيه»(٧).
قال بعده (٨): ثم إنَّ الحسن نَسِيَ، فقال: هو أمينك؛ فلا ضمان عليه.
فبهذا الاعتبار كان عليه أن يُنبِّه على هذا النوع.
وأذكر له منه الآن حديثين:
أحدهما:
٢٥٢٢ - (٩) - عن ابن عباس: كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
= قال بإثره: «كذا رواه أبو داود، عن عليّ، وهو الصحيح»، ثم أخرجه البيهقي برقم: (٥٩٣٠)، من طريق الحاكم به. ثم قال عقبه: «ولا أحسبه إلا واهما في ذكر سماع معاذ عن أبيه هو أو شيخه، فأما إسماعيل القاضي فهو أجل من ذاك، والله أعلم». قلت: ومع ذلك هذه وجادة صحيحة من ثقة في أصل ثقة، وهي حجة على المعتمد عند علماء الأصول. ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٧٨ - ١٨٠). (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٠١). (٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٠١). (٣) ينظر الأحاديث السالفة برقم: (٧٠١، ٩٩١، ٩٩٢). (٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٠١). (٥) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٠١). (٦) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٠٢) الحديث رقم: (٢٧٢٤)، وذكره في (٥/ ٩٥) الحديث رقم: (٢٣٤٢)، و (٥/ ٦٢٥) الحديث رقم: (٢٨٤٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٩). (٧) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٢٠٤١). (٨) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٩). (٩) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٠٢) الحديث رقم: (٢٧٢٥)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٤١٦).