٢٢٧٦ - وذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، من حديث ابن عمر، في شرب الخمر:«القتل في الخامسة».
قال (٣): ولا يصح، وإنما الصحيح في الرابعة. ولم يبين علته.
وهو حديث يرويه حماد بن سلمة، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر.
وحميد بن يزيد أبو الخطاب مجهول الحال، ولا يعرف روى عنه إلا حماد بن سلمة (٤).
٢٢٧٧ - وذكر (٥) حديث أبي الرمداء البلوي، في «القتل بعد الرابعة»(٦).
(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٧٢) الحديث رقم: (١٣٥٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٢). (٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر (٤/ ١٦٤) الحديث رقم: (٤٤٨٣)، من طريق حماد (بن سلمة)، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: بهذا المعنى، [أي الجلد في شرب الخمر]، قال: وأحسبه قال في الخامسة: «إن شربها فاقتلوه». وهذا إسناد ضعيف، من أجل حميد بن يزيد البصري، أبو الخطاب، ذكره الذهبي في الميزان (١/ ٦١٧) ترجمة رقم: (٢٣٤٧)، وقال: «لا يدرى من هو»، وقال الحافظ في التقريب (ص ١٨٢) ترجمة رقم: (١٥٦٥): «مجهول الحال». (٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٢). (٤) ينظر: تهذيب الكمال (٤/ ٤٠٨) ترجمة رقم: (١٥٤٤). (٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٧٣) الحديث رقم: (١٣٦٠)، وذكره في (٢/ ٤٩٩) الحديث رقم: (٤٩٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٢). (٦) ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٣٦٩) في ترجمة أبي الرمداء البلوي، برقم: (١٦٩٨)، معلقا، عن ابن لهيعة، عن عبد الله هبيرة، عن أبي سليمان مولى أم سلمة، عن أبي الرمداء البلوي، عن رسول الله ﷺ، أن رجلا شرب الخمر أربع مرار، «فأمر به فضربت عنقه». وقد وصله ابن منده في معرفة الصحابة (ص ٨٦٢)، من طريق يحيى بن بكير. وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٨٩٢ - ٢٨٩٣) الحديث رقم: (٦٧٩٤)، من طريق أبي صالح الحراني. والدارقطني في المؤتلف والمختلف (٢/ ١١١٢)، من طريق ابن وهب. ثلاثتهم: يحيى بن بكير والحراني وابن وهب رووه، عن ابن لهيعة، به. وهذا إسناد ضعيف، من أجل أبي سليمان مولى أم سلمة، لا يعرف حاله، كما سيذكره الحافظ ابن القطان فيما يأتي، وينظر: لسان الميزان (٩/ ٨٥ - ٨٦) ترجمة رقم: (٨٨٩٣). وعبد الله بن لهيعة، أخرج له مسلم مقرونا بغيره، وهو «صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، =