عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر، في الذي «طَلَبَ أَنْ يُقادَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ».
فأتبعه أن قال (١): هذا يرويه أبانُ وسفيانُ وعَمرُو بن دينار، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة مرسلًا (٢)، وهو عندهم أصح، على أن الذي أسنده ثقة جليل، وهو ابن علية.
وإنما ينبغي أن يقول: وهو وأيوب؛ فإنَّ أصحاب نافع (٣) هم المختلفون، فأيوب يُسند عنه، وأبان وسفيان يُرسلان، فاعلم ذلك.
وأما المواضع التي عمل فيها بما اخترناه، فمنها:
٢٢٢٨ - حديث (٤): «لَا يُغْلَق الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ»، من طريق قاسم بن أصبغ (٥).
= قال أبو داود عقب الرواية الثالثة: «وأسنده ابنُ عُلَيَّة، عن أيوب، عن عمرو، عن جابر، ووَهِمَ فيه، والأول أصح». قلت: لكن الحديث موصولاً، لا طرق أخرى عن جابر ﵁، منها: ما أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص ٢٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٨٤) الحديث رقم: (٥٠٢٧)، والدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات وغيره (٤/ ٧١) الحديث رقم: (٣١١٥، ٣١١٦)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الخراج (الجنايات)، باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع (٨/ ١١٧) الحديث رقم: (١٦١١٢)، من طرق عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، وذكر نحوه. وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن أبا الزبير مدلس كما تقدم مرارًا، وقد عنعنه، لكنه لم ينفرد به، بل هو متابع فيه، فقد تابعه الشعبي، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «لَا يُسْتَقَادُ مِنَ الْجُرْحِ حَتَّى يَبْرَأَ». أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (١/ ٤٦) الحديث رقم: (١٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٨٤) الحديث رقم: (٥٠٢٨)، من طريق مهدي بن جعفر الرملي، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن عَنبَسَةَ بن يزيد، عن الشعبي، عن جابر، به. وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، غير مهدي بن جعفر الرملي، صدوق له أوهام، كما ذكره الحافظ في التقريب (ص ٥٤٨) ترجمة رقم: (٦٩٣٠). (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٦٦). (٢) تقدم تخريج رواياتهم أثناء تخريج هذا الحديث. (٣) كذا في النسخة الخطية: (أصحاب نافع)، ومثله في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٣١)، والصواب أن يقول: (أصحاب عمرو بن دينار)، فإن الحديث مروي من طريقه لا من طريق نافع. (٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٣١) الحديث رقم: (٢٦٠٧)، وذكره في (٥/ ٨٩ - ٩٠) الحديث رقم: (٢٣٣٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٧٩). (٥) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٩٧٣).