للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رسول الله ، لما هو عنده بسنده، أو لغير ذلك من الوجوه.

وإنما الشأن أن يكون الذي يُسند ما رواه عنه مقطوعًا أو مرسلا ثقة؛ فإنه إن لم يكن ثقة، لم يلتفت إليه، ولو لم يخالفه أحدٌ؛ فإذا كان ثقة؛ فهو حُجّة على من لم يحفظ، وهذا هو الحق في هذا الأصل، وكما اختاره أكثر الأصوليين، فكذلك أيضًا اختاره من المحدثين طائفة، وإن كان أكثرهم على الرأي الأول.

فمن اختار ما اخترناه أبو بكر البزار، وذَهَبَ إلى أنه إذا أَرسَلَ الحديث جماعة، وحدّث به ثقة مسندًا، كان القول قول الثقة.

ذَكَرَ ذلك - إن أردت الوقوف عليه - إثر:

٢٢٢٦ - حديث (١) أبي سعيد: «لا تَحِلُّ الصَّدقة لغني إلا لخمسة» (٢).

في حديث عطاء بن يسار، عن أبي سعيد.

فيجيء على قوله أحرى وأولى بالقبول، ما إذا أَرسَلَ ثقةٌ ووَصَلَ ثقةٌ، فَإِنَّه إذا لم يُبال بإرسال جماعة إذا وصله ثقةٌ، فأحرى أن لا يبالي بإرسال واحدٍ إذا وصله غيره.

وقد يُرجح أبو محمد في هذا الأصل في موضع، وعَمِلَ به في مواضع، مناقض بذلك ما قدمنا ذكره من عمله.

فما ترجح (٣) فيه:

٢٢٢٧ - حديث (٤) ذكره من طريق ابن أبي شيبة (٥)، عن إسماعيل بن عُلَيَّة،


(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٣٠) الحديث رقم: (٢٦٠٥)، وذكره في (٢/ ٣٠٩) الحديث رقم: (٢٩٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٥).
(٢) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٠٩٧)، وذكر هناك نص قول البزار.
(٣) من قوله: (إذا وصله غيره … ) إلى هذا الموضع، ممحو نصفه في نسخة (ت) من أصل بيان الوهم والإيهام، كما أفاده محققه (٥/ ٤٣٠)، واستدرك مكانه: ([إِذا أَسْندهُ ثِقَة، وَأَبُو مُحَمَّد قد اضطرب أمره فِي هَذَا الأَصْل، فرده] فِي مَوضِع، وَعمل بِهِ فِي مَوَاضِع. [والموضع الذي اضطرب أمره])، وذكر أن ما بين المعقوفات استدركه من السياق.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٣١) الحديث رقم: (٢٦٠٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٦٦).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات، باب الرجل يجرح، من كان لا يقتص به حتى يبرأ (٥/ ٤٣٨) الحديث رقم: (٢٧٧٨٤)، من طريق ابن عليّة، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابرٍ، أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ يَسْتَقِيدُ، فَقِيلَ لَهُ:=

<<  <  ج: ص:  >  >>