(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١١٩). (٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٢٢) الحديث رقم: (٢٥٩٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٩). (٣) أخرجه الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (٣/ ٤٣٨) الحديث رقم: (١١٤٠)، وفي العلل الكبير (ص ١٦٥) الحديث رقم: (٢٨٦)، من طريق بشر بن السَّرِي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ؛ وذكره. وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء (٢/ ٢٤٢) الحديث رقم: (٢١٣٤)، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (٧/ ٦٣) الحديث رقم: (٣٩٤٣)، وفي سننه الكبرى، كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (٨/ ١٥٠) الحديث رقم: (٨٨٤٠)، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء (١/ ٦٣٣) الحديث رقم: (١٩٧١)، والإمام أحمد في مسنده (٤٢/ ٤٦) الحديث رقم: (٢٥١١١)، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح، باب القسم (٥/ ١٠) الحديث رقم: (٤٢٠٥)، والحاكم في مستدركه، كتاب النكاح (٢/ ٢٠٤) الحديث رقم: (٢٧٦١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٢١٤) الحديث رقم: (٢٣٢)، كلهم من طريق حماد بن سلمة، به. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، وقال الحاكم عقبه: «حديث صحيح، على شرط مسلم»، وقال الذهبي: «على شرط مسلم». قلت: لكنه أُعِلَّ بالإرسال، قال الترمذي في سننه عقب الحديث: «هكذا رواه غير واحد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، أن النبي ﷺ كان يقسم. ورواه حماد بن زيد، وغير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلًا، أن النبي ﷺ كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة». وقال في علله الكبير عقب الحديث: «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلًا». وقال النسائي عقب الحديث: «أرسله حماد بن زيد». والحديث ذكره ابن أبي حاتم في علله (٤/ ٨٩ - ٩٠) برقم: (١٢٧٩)، وقال: «سمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحدًا تابع حمادًا على هذا. قلت (أي: ابن أبي حاتم): روى ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: كان رسول الله (ص) يقسم بين نسائه … ، الحديث، مرسل». =