ثم أتبعه أن قال (١): رواه الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عُمر. هكذا. ورواه معمر وابن جريج، عن إسماعيل، مرسلًا (٢)، والإرسال أكثر. انتهى ما ذكر.
وقد أوهم بهذا القول ضَعْفَ الخبر، وأعطى في تعليله [أنه هو إنما](٣) مرسل.
= إبراهيم بن محمد الصيرفي، حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار، حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، به. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الجنايات باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله (٩٠/ ٨) الحديث رقم: (١٦٠٢٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (١١٠/ ٧)، من طريق أبي داود الحفري، به. ثم أخرجه البيهقي (٩١/ ٨) برقم: (١٦٠٣١)، من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، يرفعه. قال البيهقي عقب الرواية الأولى: «هذا غير محفوظ، وقد قيل: عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن المسيب، عن النبي ﷺ، وذكر البيهقي أن الصواب الرواية المرسلة. والحديث ذكره ابن الملقن في البدر المنير (٣٦٢/ ٨)، من طريق الدارقطني والبيهقي، ثم قال: «وهذا إسناد على شرط مسلم، لكن قال البيهقي: إنه غير محفوظ». والرواية المرسلة أخرجها الدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات وغيره (١٦٥/ ٤) الحديث رقم: (٣٢٧١)، والبيهقي في سننه الكبرى كتاب الجنايات باب الرجل يحبس الرجل الآخر فيقتله (٩٠/ ٨ - ٩١) الحديث رقم: (١٦٠٣٠)، كلاهما من طريق سلم بن جنادة، حدثنا وكيع، عن سفيان (الثوري)، عن إسماعيل بن أمية، قال: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَهُ الْآخَرُ، فَقَالَ: «يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ»، وصوَّب البيهقي هذه الرواية المرسلة على الموصولة. وأخرجه الدارقطني (١٦٤/ ٤) الحديث رقم: (٣٢٦٨)، من طريق إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن المسيب، عن النبي ﷺ، بنحوه. وأشار البيهقي إلى هذه الرواية كما تقدم عنه. وذكر الروايات السابقة الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (١٩/ ٩) الحديث رقم: (١٠٢٩٩)، ثم قال: «صححه ابن القطان بهذا الإسناد ولم يلتفت إلى أن وكيعًا أحفظ من أبي داود الحفري». وينظر: ما تعقب به الحافظ الذهبي ابن القطان فيما يأتي قريبًا. (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٧١/ ٤ - ٧٢). (٢) تقدم تخريج هذه الرواية المرسلة أثناء تخريج هذا الحديث. (٣) في النسخة الخطية: (إنما هو أنه)، ولا يستقيم به الكلام تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٤١٦/ ٥)