ثم قال (٢): لا يصح منها شيء، عللها مذكورة في كتاب الترمذي وغيره. انتهى كلامه.
فاعلم أن حديث سُرَاقَة (٣)؛ من رواية إسماعيل بن عياش، عن المُثَنَّى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سُرَاقَة.
وحديث عمر (٤)؛ من رواية حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عُمر.
وحديث ابن عباس (٥)، من رواية إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس.
والمثنى بن الصباح وابن أرطأة وإسماعيل بن مسلم ضعفاء، وإسماعيل بن عياش عن غير الشاميين كذلك (٦)، وهو هنا روى عن المثنى بن الصباح، وليس بشامي.
٢٢٠٥ - وذكر (٧) من طريق الدارقطني (٨)، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «إِذَا
(١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يُقاد منه أم لا (٤/ ١٩) الحديث رقم: (١٤٠١)، وابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد (٢/ ٨٦٧) الحديث رقم: (٢٥٩٩)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الجراح (الجنايات)، باب الرجل يقتل ابنه (٨/ ٧٠) الحديث رقم: (١٥٩٦٦)، من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال؛ وذكره. والحديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، من أجل إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، كما في التقريب (ص ١١٠) ترجمة رقم: (٤٨٤). وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا، إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي، قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه». وقال البيهقي: «إسماعيل بن مسلم المكي هذا، فيه ضَعْفٌ». قلت: لكن للحديث شواهد يتقوى بها، منها: حديث حكيم بن حزام السالف برقم: (٤٤٧)، وما ذكرت له من شواهد في التعليق عليه. (٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٧٠). (٣) هو الحديث المتقدم قبل حديثين. (٤) هو الحديث المتقدم قبل حديث. (٥) هو هذا الحديث الذي صدر ذكره. (٦) تقدمت تراجمهم أثناء تخريج أحاديثهم السابقة. (٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤١٥) الحديث رقم: (٢٥٨٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٧١ - ٧٢). (٨) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره (٤/ ١٦٥) الحديث رقم: (٣٢٧٠)، من طريق =