فإذا إنما علة هذا الحديث (١) إما ابن إسحاق (٢)، وإما عبد العزيز بن يحيى الحراني، أبو الأصبغ؛ فإنه لا يتابع (٣)، وإعلال الحديث بهما أو بأحدهما ليس على أصل أبي محمد، فقد عُهد لا يَرُدّ روايتهما.
٢٢٠٢ - وذكر (٤) عن سراقة بن مالك، قال:«حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقِيدُ الأَبَ مِنْ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الابْنَ مِنْ أَبِيهِ»(٥).
٢٢٠٣ - (٦) وعن عمر، قال: سمعت النبي ﵇ يقول: «لا يُقادُ الوالدُ بِالوَلَدِ»(٧).
٢٢٠٤ - (٨) وعن ابن عباس، عن النبي ﵇: «لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، وَلَا
(١) أي حديث ابن بجيد في القسامة السالف قبل هذا الحديث. (٢) وهو صدوق مدلس، كما تقدم مرارًا، وقد روى هذا الحديث بالعنعنة. (٣) عبد العزيز بن يحيى الحراني أبو الأصبغ، قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (٥/ ٤٠٠) ترجمة رقم: (١٨٥٢): «صدوق». وقال عنه أبو داود كما في تهذيب الكمال (١٨/ ٢١٧) ترجمة رقم: (٣٤٨٠): «ثقة»، وقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ١٩) برقم: (١٥٥٣) وساق له حديثًا واحدًا من روايته عن عيسى بن يونس، ثم قال: «لا يُتابع عليه»، ولذلك قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٣٥٩) ترجمة رقم: (٤١٣٠): «صدوق ربما وَهِمَ». (٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٦٤) الحديث رقم: (١٣٥٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٧٠). (٥) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه، يُقاد منه أم لا؟ (٤/ ١٨) الحديث رقم: (١٣٩٩)، وفي علله الكبير (ص ٢١٩) الحديث رقم: (٣٩٣)، والدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات وغيره (٤/ ١٦٩) الحديث رقم: (٣٢٧٨)، من طريق إسماعيل بن عياش قال: حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك بن جعشم، قال؛ وذكره. قال الترمذي في سننه عقب الحديث: «هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح يُضعف في الحديث». وقال في علله: «سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: هو حديث إسماعيل بن عياش، وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء، ولا يُعرف له أصل». (٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٦٤) الحديث رقم: (١٣٥١)، وذكره في (٥/ ٤٨٩) الحديث رقم: (٢٧١٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٧٠). (٧) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٥٣٤). (٨) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٦٤ - ٥٦٥) الحديث رقم: (١٣٥٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٧٠)