ولما ذكر قاسم بن أصبغ حديثه هذا (١)، قال فيه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي - وهو راويه عن عبد الرحمن بن بجيد -: «وَايْمُ اللَّهِ، مَا كَانَ سَهْلٌ (٢) بِأَكْثَرَ عِلْمًا مِنْهُ، وَلَكِنَّهُ كَانَ [أَسَنَّ مِنْهُ، … » فذكر](٣) الحديث (٤).
= قال الترمذي: «وفي الباب عن علي، وحسين بن علي، وأبي هريرة، وأبي أمامة. حديث أم بجيد، حديث حسن صحيح». وصحح الحديث أيضًا ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها، وكراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسئول ما يجزل العطية (٤/ ١١١) الحديث رقم: (٢٤٧٣)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع (٨/ ١٦٦ - ١٦٧) الحديث رقم: (٣٣٧٣)، والحاكم في مستدركه، كتاب الزكاة (١/ ٥٧٨) الحديث رقم: (١٥٢٤)، كلهم رووه من طريق الليث بن سعد، به. وقال الحاكم عقبه: «صحيح الإسناد». (١) أي حديث ابن بجيد في القسامة السالف قبل هذا الحديث. (٢) أي سهل بن أبي حثمة، راوي حديث امتناع اليهود عن حلف الأيمان، كما تقدم ذكره وتخريجه في التعليق على الحديث رقم: (١١٧٩). (٣) في النسخة الخطية: (أشد مذكور)، وهو تصحيف ظاهر، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٦١)، وتنظر مصادر التخريج الآتية. (٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٥١٥ - ٥١٦) الحديث رقم: (٤٥٨٣)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب القسامة، باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي (٨/ ٢٠٩ - ٢١١) الحديث رقم: (١٦٤٣٩، ١٦٤٤٠)، من طريق ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عبد الرحمن بن بُجَيد بن قيظي، أخي بني حارثة، قال محمد بن إبراهيم: وَايْمُ اللهِ، مَا كَانَ سَهْلٌ بِأَكْثَرَ عِلْمًا مِنْهُ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَسَنَّ مِنْهُ، إِنَّهُ قَالَ لَهُ: وَاللهِ مَا هَكَذَا كَانَ الشَّأْنُ، وَلَكِنْ سَهْلٌ أَوْهَمَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «احْلِفُوا عَلَى مَا لَا عِلْمَ لَكُمْ بِهِ»، وَلَكِنَّهُ كَتَبَ إِلَى يَهُودَ خَيْبَرَ حِينَ كَلَّمَتْهُ الْأَنْصَارُ: «أَنَّهُ وُجِدَ فِيكُمْ قَتِيلٌ بَيْنَ أَبْيَاتِكُمْ فَدُوهُ»، فَكَتَبُوا إِلَيْهِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَتَلُوهُ، وَلَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَائِلًا، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ. قال البيهقي عقبه: «قال الشافعي: فقال لي قائل: ما منعك أن تأخذ بحديث ابن بجيد؟ قال: لا أعلم ابن بجيد سمع من النبي ﷺ، وإن لم يكن سمع من النبي ﷺ فهو مرسل، ولسنا ولا إياك نثبت المرسل، وقد علمت سهلا صحب النبي ﷺ، وسمع منه، وساق الحديث سياقا لا يشبه إلا الأثبات، فأخذت به لما وصفت». والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب الديات، باب في ترك القود بالقسامة (٤/ ١٧٩) الحديث رقم: (٤٥٢٥)، من طريق ابن إسحاق، به مختصرًا. وعلق عليه الألباني بقوله: «منكر». قلت: وذلك لمخالفته لحديث سهل بن أبي حثمة الذي ذكرته فيما علقته على الحديث رقم: (١١٧٩)