ولم يرمه (١) بسوى الإرسال، وهو إنما يرويه من طريق ابن وهب، عن عبد الله بن يعقوب، عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي المذكور، وهذان المذكوران مجهولان، ولم أجد لهما ذكرًا.
٢١٩٨ - وذكر (٢) من طريق مسلم (٣)، عن سهل ورافع بن خديج حديث:«القسامَةَ في قِصَّةِ عبدِ اللهِ بنِ سَهل المقتول بِخَيبر».
وقد بَيَّنَ [ليث](٤) في روايته، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن [يسار](٥)، أنه حسبان، وذلك أنه قال:(قال يحيى: وحسبته قال: وعن رافع بن خديج)، فحصل بذلك شك يحيى في ذكر رافع، فكل رواية لم يذكر فيها شكه في ذلك، يجب أن يُقضى عليها بنقص ذكر الشك منها؛ لأن زيادة الحافظ مقبولة، وإن جاز تيقنه بعد التشكك؛ فإن تشككه بعد اليقين أيضًا جائز كذلك.
وسهل بن أبي حثمة كان صغيرًا، إنما يروي القصة عن رجال من كبراء قومه،
= (قَتَلهُ)، كما في الأحكام الوسطى (٤/ ٦٨)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج. (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٦٨). (٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٦٥ - ٥٦٦) الحديث رقم: (٥٨١)، وذكره في (٢/ ٦٠٦) الحديث رقم: (٦٢٦)، وينظر فيه أيضًا (٥/ ٥٤٨) أثناء كلامه على الحديث رقم: (٢٧٧٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٤٤). (٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة (٣/ ١٢٩٤) الحديث رقم: (١٦٦٩) (١)، من طريق ليث (بن سعد)، عن يحيى وهو ابن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حَثِمةَ، قال يحيى: وحسبتُ قال: وعن رافع بن خديج، أنهما قالا: «خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ، حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ، … ». الحديث. وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال (٨/ ٣٤) الحديث رقم: (٦١٤٢)، ومسلم في صحيحه كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة (٣/ ١٢٩٤) الحديث رقم: (١٦٦٩) (٢)، من طريق حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، مولى الأنصار، عن سهل بن أبي حَثِمةَ ورافع بن خديج، أنهما حدثاه؛ وذكره، من غير شك في اقتران رافع بن خديج مع سهل بن أبي حثمة في روايته. (٤) في النسخة الخطية: (أن)، وهو تصحيف، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٦٥). (٥) في النسخة الخطية: (سيّار)، وهو تصحيف، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٦٥)، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.