بَيْنَكُم، وأطْعِمُوا الطعام، وكونوا إخوانًا كما أَمَرَكُم الله (١).
٢١٢٩ - وروى (٢) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ:«أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغير إذن وَلِيِّها»(٣).
هذا ما ذَكَرَهُ الترمذي، عن البخاري في كتاب «العلل»(٤)، حين ذكر:
١/ ٢١٢٩ - من (٥) روايته: «تَنْفِيل الرُّبُعَ في البَدْأَةِ»(٦).
ثم قال الترمذي (٧): هو ثقة عند أهل الحديث، لا أعلم أحدًا من أهل العلم من المتقدمين تكلّم فيه. انتهى كلامه.
والمقصود - الآن - أنَّ الأحاديث من روايته لا ينبغي أن تُصَحَّح على مصطلحهم، إنما هي حِسَانٌ من أجله.
(١) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأطعمة، باب إطعام الطعام (٢/ ١٠٨٣) الحديث رقم: (٣٢٥٢)، والإمام أحمد في مسنده (١٠/ ٤٨١) الحديث رقم: (٦٤٥٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١/ ١٨٣ - ١٨٤) الحديث رقم: (٨٣٧٦)، من طريق عبد الملك بن جريج، قال: سليمان بن موسى، قال: حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن رسول الله ﷺ قال؛ فذكره. وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة (٤/ ٥) الحديث رقم: (١١٢٤)، وقال: «هذا إسناد صحيح؛ إن كان ابن جريج سمعه من سليمان بن موسى». قلت: صرّح ابن جريج بالتحديث عند الإمام أحمد، فانتفت شُبهة تدليسه، وسليمان بن موسى، صدوق حسن الحديث، وله إفرادات كما سلف بيان ذلك. والحديث ذكره الترمذي في علله الكبير (ص ٢٥٧) الحديث رقم: (٤٦٥). (٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٧٧) الحديث رقم: (٢١١٧)، وذكره في (٥/ ٨٥) الحديث رقم: (٢٣٢٩)، و (٤/ ٥٦١) الحديث رقم: (٢١١١)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٧ - ١٣٨). (٣) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٨٠٩). وذكره الترمذي في علله الكبير (ص ٢٥٧) الحديث رقم: (٤٦٦). (٤) العلل الكبير، باب ما جاء في النَّفْلِ (ص ٢٥٦ - ٢٥٧) الأحاديث (٤٦٣ - ٤٦٦). (٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٧٧) الحديث رقم: (٢١١٨)، وذكره في (٤/ ١٧) الحديث رقم: (١٤٣٥)، و (٤/ ٣٨٢)، أثناء الكلام على الحديث رقم: (١٩٦٧)، و (٤/ ٤٢١) الحديث رقم: (١٩٩٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٩٣). (٦) أخرجه الترمذي في علله الكبير (ص ٢٥٦ - ٢٥٧) الحديث رقم: (٤٦٣)، وتقدم ذكره بتمامه مع تمام تخريجه والكلام عليه برقم: (١٥٩٧). (٧) لم أقف عليه في المطبوع من العلل الكبير، ولا في سننه.