عقيل، عن جابر، قال رسول الله ﷺ:«لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين».
ثم ذكر (١) أمر ابن عقيل، وأن الناس ضعفوه، إلا أحمد وإسحاق والحميدي (٢)، وترك في الإسناد قيس بن الربيع، وهو عنده ضعيف، وحماد بن الحسن: وهو لا تعرف حاله (٣).
قال أبو أحمد: حدثنا جعفر بن محمد بن بريق (٤)، حدثنا حماد بن الحسن، حدثنا أبو داود (٥)، عن قيس، حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فذكره.
٢١٠٥ - وذكر (٦) من طريقه (٧) أيضا، عن معاذ، قال رسول الله ﷺ:«لا تجوز شهادة نخاس … » الحديث.
ثم رده (٨) بعمر بن عمرو الطحان العسقلاني، وبقي عليه أن ينبه على رواية غيره؛ فإنه مجهول لا يعرف البتة.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٨). (٢) عبد الله بن محمد بن عقيل، تقدم له ترجمة موسعة في التعليق على الحديث رقم: (١٨٥). (٣) قيس بن الربيع وحماد بن الحسن، تقدمت ترجمتهما أثناء تخريج هذا الحديث برقم: (١٨٥) (٤) كذا في النسخة الخطية: «محمد بن جعفر بن يزيد»، ومثله في بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٣٧)، وهو موافق لما في الكامل لابن عدي (٥/ ٢٠٧)، وهذا كله خطأ، صوابه: «محمد بن جعفر بن بريق»، كما تقدم التنبيه عليه في التعليق على الحديث رقم: (١٠٤٢). (٥) هو سليمان بن داود الطيالسي. ينظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٢٧) ترجمة قيس بن الربيع الأسدي، برقم: (٤٩٠٣). (٦) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٨١) الحديث رقم: (٨٩٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٨). (٧) يعني: من طريق أبي أحمد ابن عدي، وهو في الكامل (٦/ ١٢٩) في ترجمته عمر بن عمرو، أبي حفص الطحان العسقلاني، برقم: (١٢٤٣)، من طريق زكريا بن الحكم، حدثنا عمر بن عمرو العسقلاني، حدثنا أبو فاطمة الكوفي، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ؛ وذكره. وهو حديث موضوع آفته عمر بن عمرو أبو حفص الطحان العسقلاني، قال عنه ابن عدي في صدر ترجمته له (٦/ ١٢٨): حدث بالبواطيل عن الثقات، ثم قال في آخر ترجمته له: «وهو في عداد من يضع الحديث»، وهو قد رواه عن أبي فاطمة الكوفي، وهو في عداد المجاهيل، قال الحافظ في لسان الميزان (٩/ ١٣٩) ترجمة رقم: (٩٠١١): «وعنه عمر بن عمرو أبو حفص الطحان أحد المتروكين، أورده ابن عدي في ترجمة عمر بن عمرو، وقال: أبو فاطمة لا يعرف». (٨) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٨).